محاكم

اعتبرت نشر صورها عارية « حرية شخصية »

فتاة الـ « فيس بوك » تتهم موظفاً باختطافها وهتك عرضها

اتهمت فتاة موظفاً بالخطف وحجز حريتها وهتك عرضها كرهاً، عندما قابلته لتسلم صورها منه، واعتبر دفاع المتهم المحامي سعيد الغيلاني، أن رواية الفتاة ملفقة، موضحاً أنها اعترفت بنشر صورها عارية على موقع «فيس بوك»، معتبرة أن هذا التصرف «حرية شخصية»، متسائلاً «طالما أنها نشرت صورها عارية فلماذا تخاف من أن ينشر المتهم صورها مرة أخرى»، مؤكداً أن السبب الذي تدعيه الفتاة لمقابلة المتهم غير وجيه. جاءت تلك المرافعة، أمس، في جلسة ترأسها القاضي حمد عبداللطيف في محكمة جنايات دبي.

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/386560.jpg

وكانت المجني عليها (20 عاماً)، تعمل مضيفة، قررت أنها كانت على علاقة عاطفية مع المتهم (م. ي- 22 عاماً)، وطلبت منه استرجاع صورها، واتفقا على اللقاء في مركز تجاري في ديرة، وأثناء أعطائها الصور خطفها وحجزها وهتك عرضها.

واعتبر الغيلاني أنها «كانت تبدي مفاتن جسدها في الصور كي يقتنع بجمالها ويتزوجها»، مشيراً إلى أنها «حاولت أن تبكي أمام هيئة المحكمة لكي تحيك الدور، وعندما سألتها: هل تنشرين صورك عارية على موقع (فيس بوك)، وهو موقع للتواصل الاجتماعي مع عدد غير محدود من البشر من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت؟ ردّت بأنها نشرت صورها عارية على (فيس بوك)، مؤكدة أنه «تصرف شخصي وليس عيباً، لأنه حرية شخصية، ولا يستطيع أحد منعي». وتساءل الغيلاني «إذن لماذا قابلته؟»، قائلاً «يوم الواقعة كانت الفتاة على موعد غرامي مع المتهم، ولم يكن هناك خطف، وقد بررت الفتاة اللقاء بأنها كانت تريد صورها، لذلك قابلت المتهم بجوار مركز تجاري، وهو مكان حي تملأه الحركة، فكيف يخطفها؟». وتابع أن «الفتاة ذكرت في التحقيقات أنها طلبت من المتهم صورتها، ففتح باب مركبته وسحبها بالقوة وانطلق»، موضحاً أن «الصورة التي كانت تريدها من المتهم ليست فوتوغرافية كي تأخذها منه وتضمن عدم نشره لها، بل كانت مخزّنة على هاتفه المحمول، ومن غير المعقول أن يعطيها هاتفه وتنصرف». وأشار إلى أنه «عندما ادعت الفتاة أنه خطفها، كان في إمكانها أن تستنجد بالمارة، ولو افترضنا أنه سحبها، كما ادعت، وانطلق بسيارته، فكيف يغلق الباب ناحيتها؟»، مضيفاً «كما ذكرت في أقوالها أن المتهم أخذها إلى منزل شعبي وسحبها إلى الداخل، لكنها لم تستنجد، مع أنها شاهدت رجلاً يقطن ذلك المنزل».

ونفى الغيلاني مصادرة المتهم هاتف الفتاة، كما ذكرت، كي لا تتمكن من الاتصال، بقوله إن «والدها أقر في الشرطة أن ابنته كانت ترد أحياناً على اتصاله، وأحياناً لا تجيب، كما أرسلت إليه رسائل نصية، ما يقطع بأن الهاتف كان بحوزتها أثناء وجودها بصحبة المتهم»، وقدم الغيلاني كشف الاتصالات الذي أثبت أن هناك اتصالات بينها وبين والدها وبينها وبين المتهم. ودفع بانتفاء هتك العرض بالإكراه، معتبراً أن «من زورت وقائع الخطف والحجز، كيف لا تزوّر واقعة هتك عرضها؟»، مدللاً على قوله بأن «للمجني عليها روايات عدة بشأن هتك العرض، فمرة قالت إنه دفعها وجثم فوقها، ولا توجد آثار للواقعة على ملابسها، ومرة تقول إن المتهم قبّلها لمدة 20 دقيقه، ما يدلّ على رضاها».

ورأى الغيلاني أن «المجني عليها كانت مرغمة على اختلاق واقعة خطفها ومصادرة هاتفها وحجزها غير القانوني من قبل المتهم، لتظهر بصورة مشرفة أمام والدها، الذي سألها عن أسباب وجودها غير المشروع مع المتهم من الثالثة ظهراً وحتى الثامنة والنصف مساءً».

وبعد الانتهاء من المرافعة حجزت المحكمة القضية للحكم في الثاني من شهر مايو المقبل. دبي ــ الامارات اليوم


 من أروقة المحاكم

محامية تتهم مدرسة بالإهمال

حررت المحامية أمل السبيعي، بلاغاً جزائياً ضدّ مديرة مدرسة في دبي، لإصابة موكلها، وهو طالب في المدرسة، بعاهة مستدامة نتيجة إهمال من إدارة المدرسة، وذلك تمهيداً للتحقيق في القضية من قبل نيابة ديرة. وجاء في البلاغ المقدم من السبيعي، أنه أثناء وجود الطالب في المدرسة سقط من أعلى السلم، نتيجة غياب الاشراف والملاحظة، وظلّ معلقاً لمدة 15 دقيقة، من دون أن يهبّ أحد لنجدته. ونتيجة السقوط تم نقل الطفل إلى مستشفى راشد، إذ تبيّن أن السقوط أدى إلى جرح في الرأس والوجه والأنف، وكسر في عظمة الرأس والذراع اليسرى. وورد في البلاغ أنه عند ادخال الطفل لإجراء عملية جراحية في الأنف، تبيّن أن الحادث أثر سلباً في القلب، ما يستحيل معه إجراء أي جراحات قبل إتمام 18 يوماً، ما يتضح أن الاصابة أصبحت من قبيل العاهة المستدامة، والتي تظهر بجلاء لأي شخص يشاهد الطفل، ولايزال يعاني الآلام المزمنة بالأنف والتورم المزمن. وطلبت السبيعي سرعة التحقيق في الشكوى، تمهيداً لمحاكمة المشكو ضدّها عن الاهمال، مع حفظ حقوق موكلها، والد الطفل(كونه قاصراً) في المطالبة بالتعويض.

** أجّلت محكمة جنايات دبي، برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، الحكم في قضية الفساد المالي المعروفة بـ«صفقة الهدايا» بشركة نخيل التابعة لشركة دبي العالمية إلى 12 الشهر المقبل، وذلك لإرفاق شهادة وفاة متهمة في القضية، من أصل ست متهمين يحاكمون في الدعوى.

** أحالت نيابة ديرة ثلاثة متهمين سرقوا 150 حمامة من رجل، بعد كسر باب القفص باستخدام عتلة حديدية، وتمكنوا من دخوله وسرقة الحمام، ثم تمكنوا من الفرار، ويحاكمون حالياً في جنايات دبي.

** قال متهم بحيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار وتعاطي مؤثر عقلي، إلى قاضي جنايات دبي فهمي منير، إنه «لم يتعاط، وإنما كان يجرّب المادة»، وذلك عند مواجهته بالاتهام المنسوب إليه.

** رفضت محكمة تمييز دبي الطعن الذي تقدمت به المدعية في قضية الوزير السابق في الحكومة الاتحادية (خ. ب) نهائياً، بطلبها فرض الحراسة القضائية على الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات، المملوكة للوزير، إلى حين الفصل في الدعوى المدنية المنظورة حتى الآن. وفي الدعوى الموكل فيها المحامي سمير جعفر، وكيلاً للوزير السابق، اعتبر أن ذلك الحكم «في مصلحة موكله».

** قال المحامي عبدالمنعم بن سويان إن «محكمة استئناف دبي أعادت قضية موكله عضو مجلس إدارة شركة (ديار العقارية) الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي، والمدير السابق لمؤسسة دبي للاستثمار، إلى محكمة أول درجة من جديد، بعد أن أعادتها محكمة التمييز مرتين إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد».

وكان الحكم الأخير قضى بتخفيف عقوبة (س.ع) من السجن ثلاث سنوات إلى الحبس سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 11 مليوناً و750 ألف درهم، وذلك عن جرائم الرشوة.


 استشارة قانونية

صحيح ولكن..

قال رئيس المحكمة الجزائية في دبي القاضي أحمد إبراهيم سيف، إنه «تم تشكيل دائرة مؤقتة للنظر في قضايا حيازة المخدرات وتعاطيها، ترأسها القاضي عادل الجسمي، وتنظر في 45 ملف قضية في الجلسة الواحدة شهرياً».

صحيح..

أن المحكمة تسعى للتسريع في إجراءات تقاضي المتهمين في قضايا المخدرات، للتخفيف من ضغط العمل، كون عددها كبيراً مقارنة بالقضايا الجنائية الأخرى.

ولكن..

لم يصدر حكم في قضايا التعاطي بإيداع المتهم في مأوى علاجي، في الوقت الذي ينص فيه قانون مكافحة المخدرات على ذلك في المادة 42 بأن «يجوز للمحكمة- في غير حالة العود- بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان أو أحد مراكز التأهيل»، ولكن يبدو أن تلك المادة معطلة، كما أن المتعاطي لا يجوز اعتباره مجرما، بل مريضاً في حاجة إلى علاج.

فلابد من إنشاء مأوى علاجي ومراكز لتأهيل المدمنين لتفعيل تلك المادة القانونية، التي رصدها المشرّع الإماراتي، وراعى بها المتعاطين من غير أصحاب السوابق.
 

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/386558.jpg

 أنا طبيبة في إحدى العيادات الخاصة في الدولة، طلب مني صاحب العيادة التوقيع على شرط عدم المنافسة، مع العلم بأن هذا الشرط غير موجود في العقد الأول، وأنا خائفة من التوقيع على هذا الشرط، في حال فقدت شغلي في هذه العيادة، لأنني لن أجد شغلاً بعد ذلك، فما المخرج القانوني؟

أختي السائلة: إن شرط عدم المنافسة ليس على إطلاقه، بل هو شرط مقيد، من حيث المكان والزمان، فلا يكون الشرط بالنسبة لكِ شاملاً جميع أرجاء الدولة، كما لا يكون مؤبداً، بل يجب أن يحدد، وإلا كان باطلاً، وحتى لا يؤخذ بهذا الشرط كعقوبة ضد العامل في تطبيقها الفعلي.

فضلاً عن ذلك فإنه يشترط أيضاً أن تكون هناك مصلحة جدية لصاحب العمل في اشتراط بند عدم المنافسة، مثل أن يكون العمل الموكل للعامل يتيح له معرفة عملاء صاحب العمل، أو الاطلاع على أسرار العمل، وقد تعمد المشرّع من تحديد هذه الشروط كون المنع المطلق من المنافسة فيه إهدار كامل لحرية العامل.

معلومة: إذا التحق العامل الذي وقع على شرط المنافسة بعمل جديد فإن هذا الشرط السابق لا يعرض العقد الجديد للبطلان، ولا يمنع ترتيب آثار هذا العقد الجديد، ولكن يحق لصاحب العمل السابق المطالبة بالتعويض، بشرط أن يتفق مع الشروط السابقة، وأن يكون وقع عليه ضرر فعلي من عمل العامل، وهو ملزم أمام المحكمة بإثبات الضرر الذي لحقه من العامل، وللمحكمة سلطة تقدير هذه الأضرار، كما لها تقدير ما إذا كان الشرط به تعسف من عدمه، ولها أيضاً تعديله بما لا يضر بمصلحة العامل ورب العمل.

المحامي والمحكم عيسى بن حيدر.


 القضاء اليوم

مغايرة حرز العينة

أنزل رجل من دولة خليجية، يعيش في منزل والده، المكيف الخاص بغرفة نومه، وأراد بيعه، وبسؤال والده عن السبب أفاد بأنه لا يعمل بصورة جيدة، وأنه يريد بيعه، وعندما منعه والده من بيع التكييف، قام بسحب يده، وأدخله مستودع المنزل، وهدده بإحراقه، ثم سكب زجاجة الكيروسين على رأسه مهدداً بإحراقه، وبذهابه لإحضار القداحة لإحراقه تمكّن والده من الإفلات، والهرب إلى الشارع واستدعى الشرطة، وعند حضور الشرطة تبين أن حالة الرجل غير طبيعية، وبأخذ عينة من بوله وتحليلها تبين احتواؤها على مركب المورفين.

وخلال المحاكمة مثل المتهم واعترف بما أسند إليه، وقرر أن ما حدث نتيجة وجود خلافات أسرية، ودافع عن نفسه بمغايرة الحرز الذي يحتوي على عينة بوله، المرسل إلى المختبر الجنائي.

وبما أن المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل، للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة على سلامة الدليل، وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث، وكانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن الحرز الذي يحتوي على عينة بول المتهم هو ذاته الذي أرسل إلى المختبر الجنائي، وهو ذاته الذي تم فحصه معملياً، فمن ثم يكون ما أثاره المتهم في غير محله، ومتعيناً رفضه.

الأمر الذي يتعين معه معاقبته بالمادة (349) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، ومعاقبته بالمواد (1/،1 6/،1 ،34 ،39 63) من القانون الاتحادي رقم (14) لعام 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكامه، والجدول رقم (1) المرفق بذات القانون.

وعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن أربع سنوات وإبعاده عن الدولة عما أسند إليه.

د. علي حسن كلداري قاض في محكمة استئناف دبي.


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر