الطاعنة أكّدت رغبة طليقها في تسفير ابنته للإضرار بها

«الاتحادية العليا»: لا يجوز إسقاط حضانة الأم لمجرد ترك الأب الدولة

«المحكمة»: سهولة المواصلات العصرية تمكّن الولي من القيام بواجباته. الإمارات اليوم

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإسقاط حضانة أم عن ابنتها البالغة أربع سنوات، إذ أكّدت أنه «لا يجوز إسقاط حضانة الأم لمجرد انتقال الأب إلى بلد غير البلد الذي تقيم فيه الحاضنة، إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار، ولم تكن مضارة للأم».

وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى ضد مطلقته، ملتمساً إسقاط حضانتها عن ابنته، وضمها إليه للسفر لبلده بدعوى أن «المدعى عليها تحتضن ابنته بعد طلاقها منه، وأنه أنهى عمله في الدولة وألغى إقامته، وقرر المكوث في بلده».

وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى على سند عدم ثبوت انتقال الولي الكلي من الدولة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وإسقاط حضانة المطلقة، ونقل الحضانة إلى المدعي، على سند ثبوت انتقاله إلى موطنه.

ولم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة العليا، مبينة أن «حكم الاستئناف أسقط حضانتها من دون مسوّغ من الواقع أو القانون، فضلاً عن أن المدعي يتعمد تسفير ابنتهما خارج الدولة للإضرار بها».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليها، مؤكدة أنه «لا يجوز إسقاط حضانة الأم لمجرد انتقال الأب إلى بلد غير البلد المقيمة فيه الحاضنة، إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار، ولم تكن مضارة للأم، وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية، أو العصرية، وهو ما عليه العمل في المذهبين المالكي والحنفي».

وأكّدت المحكمة أن «الأصل في الحضانة أنها في مراحل الطفولة الأولى إلى النساء، لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى رعاية الأم، ومثلها من النساء المحارم، لأنهن بفطرة الخالق التي جبلها في النساء أرفق بالطفل، وأحنّ عليه من سواهن، وأهدى إلى تحمله وحسن رعايته، فالأم في المرحلة الأولى من الطفولة أشفق وأرفق بالوليد وأصبر عليه».

وأشارت المحكمة إلى أن «البنت المحضونة كانت في رعاية والدتها المطلقة الحاضنة، تنعم بالحياة الكريمة في دولة الإمارات التي حطت العائلة رحالها فيها، واستقرت الحاضنة فيها آمنة مطمئنة، مرتبطة بوظيفتها التي عادت بالنفع المحض على المحضونة وأسرتها. ولكونها - المحضونة - في سن الرابعة من العمر، مع تفوقها الدراسي الظاهر من ملف الدعوى، وحفظها الباهر للقرآن الكريم، وهي قرينة قضائية على صلاح الحاضنة، التي لم يكن للمطعون ضده عليها مطعن عدا ما تمسك به من النقلة إلى موطنه الأصلي، وهي العلة التي تمسك بها لإسقاط حضانة الطاعنة، مع أنه كان مستقراً في دولة الإمارات، وأن هذه العلة، مع افتراضها، لا تمنع المطعون ضده من تتبع شؤون المحضونة التي تعيش مع والدتها آمنة ببلد يزخر ولله الحمد بالخير والأمان، مع قدرته على زيارتها واستزارتها والقيام بواجباتها في أي وقت شاء، لاسيما أن حرية التنقل بين بلده ودولة الإمارات متيسرة وسهلة للعلاقة الأخوية والترابط الوثيق بين البلدين، فضلاً عن سهولة المواصلات العصرية، ما تكون معه إمكانية القيام بواجبات الولي وتتبع شؤون المحضون متوافرة، وفي بلد قائم بالمؤسسات المسخّرة لمصلحة القصر وناقصي وعديمي الأهلية والأطفال، مع أمانة الحاضنة، ونزاهتها، ولعدم وجود ثمة حائل بين الأب ومتابعة شؤون ابنته في الدولة. وآية ذلك ودليله تردده على الدولة للعمل، وزياراته المتعددة بعد إلغاء إقامته التي ادعى بها، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن مصلحة المحضونة الطفلة تكمن في بقائها مع والدتها الحاضنة، المؤتمنة عليها، وأنه لا يوجد حائل دون متابعة الأب لشؤون ابنته لسهولة الانتقال من وإلى الدولة، في ظل سهولة المواصلات بين البلدين».

تويتر