استشارة

المحامي عيسى بن حيدر.

** أنا موظف في إحدى الشركات الخاصة في إمارة دبي، تخلف صاحب العمل عن سداد راتبي لمدة أربعة أشهر، الأمر الذي دفعني إلى الاستقالة عن طريق خطاب سلمته إليه شخصياً، وأفدت فيه بأنني أستقيل من العمل دون توضيح سبب الاستقالة، وعندما راجعت لتسلم مستحقاتي، طالبت بتعويض عن الفترة التي لم تدفع فيها رواتبي، وأخبرني صاحب العمل أنني لا أستحق تعويضاً، كوني أنا الذي تركت العمل، وحسَب مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب أسبوع واحد من كل عام على أساس استقالتي، علماً أنني قضيت فترة سنتين ونصف السنة في العمل، فأرجو الإفادة عن وضعي القانوني؟

في ما يختص بالتعويض فإنك تستحق تعويضاً يسمى تعويضاً عن الفصل التعسفي، وذلك لأن تصرفات صاحب العمل وإخلاله بالتزاماته التي نص عليها العقد والقانون هما اللذان دفعاك إلى ترك العمل، ولا يعتد باستقالتك في هذا الشأن، إذ لا تعتبر مستقيلاً، وذلك وفقا لنص المادة 121 من قانون العمل التي أجازت للعامل ترك العمل دون إنذار، إذ أخل صاحب العمل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد أو القانون، وهذا الإخلال يتمثل في عدم سداد رواتبك، وبالتالي فإنه يحق لك ترك العمل وفقاً لنص المادة السابقة، ولا تعتبر مستقيلاً، بل يعتبر صاحب العمل فصلك فصلاً تعسفياً، وتستحق تعويضاً يسمى التعويض عن الفصل التعسفي، وفقاً للمادة 123 من قانون العمل على ألا يزيد مبلغ التعويض على راتب ثلاثة أشهر. أما في ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، وبما أنك تعتبر مفصولاً ولست مستقيلاً، فإنك تستحق راتب 21 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمتك، بالإضافة إلى كسور السنة الثالثة التي لم تكتمل، وذلك وفقاً لنصوص المادتين ،132 133 من قانون العمل الاتحادي.

صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر
log/pix