استشارة

المحامي راشد تهلك.
أعمل في دائرة محلية تابعة لحكومة دبي، وصدر ضدي قرار من لجنة التظلمات المركزية لحكومة دبي، تأييداً لقرار لجنة التظلمات والشكاوى بجهة عملي، لأسباب لم اقتنع بها، فهل لي حق اللجوء إلى القضاء، خصوصاً أن البعض أبلغني أن قرار اللجنة المركزية يجوز الطعن عليه؟ وهل هذا يعتبر قيداً لحرية التقاضي؟
ليس صحيحا قطعاً، فالقرارات التي تصدر من اللجنة هي قرارات نهائية وملزمة لا يجوز الطعن عليها إدارياً وليس قضائياً، فباب القضاء مفتوح لك، لكن بشرط المرور على اللجنة أولاً أو ديوان الحاكم، ولا يعتبر هذا قيداً لحرية التقاضي، ولا يعدو الأمر عن كونه مسألة تنظيمية مقبولة عقلاً ومنطقاً.
فهذه اللجان مثل لجنة الاصلاح والتوجيه الأسري التي تنظر في مسائل الأحوال الشخصية، وهذه الدعاوى لا تُقبل قضائياً ما لم تُعرض على لجنة التوجيه، وهي ليست قيداً لحق التقاضي بقدر ما هي حفاظ على سمعة الأسرة وخصوصياتها، وكذلك دوائر الحكومة وموظفوها هم مثل الأسرة الواحدة، فلابد من حل مشكلاتها داخلياً عبر اللجان التي تم تحديدها بموجب قانون إدارة الموارد البشرية لموظفي حكومة دبي رقم 27/،2006 فهذه بغرض الإصلاح بين الدائرة وموظفيها، وتوجيه الطرفين بما يحفظ سمعتهما، وفي حال عدم رضاك بالقرار الاداري، أياً كانت الجهة التي اصدرته، فإن حق التقاضي لك ولغيرك مكفول بالدستور والقوانين الاتحادية والمحلية. كما نحيط السائل بأن لجنة التظلمات المركزية لها صلاحيات واسعة، بدءاً بسماع الموظف المتظلم وشهوده، وإجراء التحقيقات التكميلية والمعاينة لمعرفة هل كان القرار الاداري الصادر صحيحاً أم لا، فضلاً عن أن من حقك كذلك تعيين محام، وكل هذا لتأكيد أن اللجنة دورها بيان الحقيقه وليس مجاملة طرف على حساب طرف آخر.
صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري
للتواصل مع معد الصفحة :
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news