القضاء اليوم

معاكسة

توقفت امرأة بمركبتها في إحدى محطات التزود بالوقود، وتوجهت إلى المتجر التابع إلى المحطة للتسوق منه، وهناك شاهدها رجل، ورمقها بنظرات إعجاب إلا أنها لم تعره أاهتماماً، فسبقها إلى خارج المتجر وجلس في مركبته يترقب خروجها، وما إن خرجت واستقلت مركبتها حتى تبعها بمركبته وظل يلاحقها من مكان إلى آخر إلى أن توقفت في المواقف الخاصة بمركز تسوق، فأوقف مركبته خلف مركبتها، وتوجه إليها مترجلاً، وألقى من خلال نافذة مركبتها قصاصة ورقية مدوّناً عليها رقم هاتفه، أوذلك على مرأى الموجودين، ثم غادر المكان، فأبلغت المرأة عن الواقعة، وجرى ضبط المتهم، فأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة التعرض للمجني عليها بالفعل على وجه يخدش حياءها في الطريق العام.

وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم، واعترف بالتهمة المسندة إليه، وقرر بأن ما أتاه من أفعال كان يقصد من ورائه التعرف إلى المجني عليها، تمهيداً لطلب يدها للزواج.

وحيث إن المادة (359) عقوبات اتحادي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق»، ولما كان الثابت أن المتهم تتبع المجني عليها بمركبته إلى أن توقفت في المواقف الخاصة بأحد مراكز التسوق، ثم رمى قصاصة ورقية تحمل رقم هاتفه داخل مركبة المجني عليها، وكان ذلك في مكان عام وعلى مرأى الموجودين فيه، وكانت هذه الأفعال خادشة لحياء الأنثى، طبقاً لعادات وتقاليد المجتمع، وقد قارفها المتهم وهو عالم بذلك، الأمر الذي يوفر في حقه أركان جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، كما عرّفها القانون، ولا يقدح في ذلك أما أثاره المتهم من أنه قصد من ذلك التعرف إلى المجني عليها لطلب يدها للزواج.

قاض بمحكمة جنايات دبي .

صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر
log/pix