«أراضي دبي» تنفذ لائحة قانون التسجيل العقاري
أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اللائحة التفسيرية، بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في الإمارة.
وأكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن «بنود قانون التسجيل العقاري المبدئي، تنص على أنه إذا أخل المشتري بأي شرط من شروط عقد بيع الوحدة العقارية المُبرم مع المطور، فعلى الأخير إخطار الدائرة بذلك، وعلى الدائرة إمهال المشتري، سواء حضورياً، أو بوساطة البريد المسجل، أو بالبريد الإلكتروني لمدة 30يوماً للوفاء بالتزاماته التعاقدية». وأضاف: «إذا انقضت مهلة الـ30 يوماً من دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية، يجوز للمطور إلغاء العقد، وإعادة ما استوفاه من المشتري بعد خصم ما لا يزيد على 30٪ من قيمة المبالغ المدفوعة منه».
وقال: «إن طلب إلغاء العقد يجب أن يقدم بوساطة المطور، وليس مشتري الوحدة العقارية، أما في حالة إلغاء العقد يجوز للمطور الاحتفاظ بنسبة ٣٠٪ من قيمة العقد، وتطبق آلية (٣٠٪ ـ ٧٠٪ من المبلغ المدفوع) على المبالغ التي تزيد على نسبة 30».
وأوضح: «يجوز للمطور أن يتمسك بالتنفيذ العيني للعقد، وليس أمام المشتري في هذه الحالة إلا اللجوء إلى المحكمة العقارية المختصة، إذا رغب في الإلغاء، وفي حالة إلغاء العقد يجوز للمطور الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة بوساطة المشتري لحين بيع الوحدة العقارية».