«الاقتصاد» سحبت نوعين من الأدوية الضارة بصحة المستهلك. أ.ف.ب

«الاقتصـــاد» تسحـب 33 سلعة ضارة من الأسواق المحلية‏

‏سحبت وزارة الاقتصاد 33 سلعة من أسواق الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، تتضمن أدوية طبية وسيارات ولعب أطفال وحلوى، بعد أن تحققت من أنها تشكل ضرراً بالغاً على صحة المستهلكين.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته حول استرداد السلع، أن «السلع التي تم سحبها تشمل نوعين من الأدوية، وخمسة أنواع من السيارات، و25 لعبة للأطفال، ونوعاً من الشوكولاتة».

وأكدت أنها تقوم بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات وهيئات الصحة، لسحب 30 سلعة أخرى من السوق المحلية، حماية للمستهلكين، مشيرة إلى أن «تلك السلع تتضمن أنواعاً من الأقمشة والمفروشات وألعاب الأطفال».

وقال مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «نظام استرداد السلع يهدف إلى الحد من عمليات الغش، والتضليل، وضمان حقوق المستهلكين في الحماية من المنتجات، التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم».

من جانبه، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي أن «إجراءات استرداد السلع المعيبة تتم على نفقة المزود، بناء على قرار من الوزير».

عمليات الاسترداد

وتفصيلاً، قال مدير عام وزارة الاقتصاد،، إن «الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع في الأسواق الخارجيـة، للتعرف إلى مدى توافر هذه السلع في السوق المحلية، لتسحبها من الأسواق بالتعاون مع الجهات المحلية، لافتاً إلى أن «عدد السلع التي بحثت الوزارة استردادها منذ بداية العام الجاري، يبلغ نحو 131 سلعة، جرى سحبها من الأسواق العالمية».

وأوضح الشحي أن «نظام الاسترداد يتضمن مجموعة من الإجراءات، نصت عليها معظم قوانين حماية المستهلك في العالم، لافتاً إلى أنها «تهدف إلى الحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات، وعمليات الإنتاج، والخدمات، التي يتم عرضها في الأسواق، وتشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم».

وأشار إلى «اختلاف المدة التي يتم فيها استرداد السلع بين دولة وأخرى، حيث تراوح في الخارج بين يوم واحد و15 يوماً، بينما نصت المادة (11) من اللائحة التنفيذية الصادرة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة ،2007 على قيام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مـدة لا تجاوز 14 يوماً، عن أي حالة استرداد للسلعـة التي تنطبق عليها حالات الاسترداد».

6 حالات

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، إن «عمليات سحب واسترداد السلع من السوق المحلية تتم وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الخاصة، بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية، ومن المستهلكين في ست حالات محددة، هي: اكتشاف عيب في السلعة، أو وجود تقارير محلية أو عالمية تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية، أو وجود عمليات استرداد للسلعة خارج الدولة، أو في حال تبين عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة داخل الدولة».

وأضاف النعيمي أن «آلية التعامل في استرداد السلعة، تجري من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة، على أن تتضمن تلك الرسالة اسم السلعة، والمزود، وبلد المنشأ، وصورة ملونة عن السلعة، والجزء المعيب فيها، مع وصف للعيب والأسباب التي تنتج عنها، فضلاً عن الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها، ونوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك وصحته العامة».

وأشار إلى أن «الآلية الخاصة بالاسترداد تتضمن كذلك، معرفة الإجراءات التي يتخذها المزود للاسترداد، ووسائل الإعلان عن عملية الاسترداد، والمدة الزمنية لها، والإجراءات التي سيتخذها المزود بشأن السلعة المعيبة، والمدة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب، على أن تراعى فيها ظروف ومصالح المستهلكين». وأكد النعيمى أن «هناك إلزاماً ووفقاً للقانون، على أن تتم إجراءات استرداد السلع المعيبة على نفقة المزود، بناء على قرار من الوزير».

إلى ذلك، قالت رئيسة قسم الاسترداد في إدارة حماية المستهلك في الوزارة، عفت الجابري إن «إدارة حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات المعنية، تسترد السلع في حال اكتشاف وجود مادة مضرة للمستهلك، حيث تسحبها الإدارة إما مباشرة، أو عن طريق الاتصال بالجهات المعنية في الدولة».

وأكدت أن «الإدارة تتأكد من سحب المزود للسلعة، عن طريق إبلاغ الإدارة رسمياً بأنه سحب المنتج من الأسواق، مع توضيح عن الكمية الواردة للأسواق والكمية التي تم سحبها، فضلاً عن النشر على موقع الوزارة الإلكتروني، لاطلاع المستهلكين والمنتجين والموردين في الدولة على المسائل المتعلقة بعملية الاسترداد».‏

الأكثر مشاركة