إلزام المنشآت الفندقية والسياحية بدبي بالاشتراك في «البرنامج الالكتروني»
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم (13) لسنة ،2011 بشأن البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية في دبي، الذي تضمن 17 مادة، وتسري أحكامه على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، بما فيها المرخصة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.
ونص المرسوم على أنه لا يجوز للمنشأة أن تمارس أياً من الأنشطة السياحية، ما لم تشترك في برنامج النظام الإلكتروني المخصص للمنشأة وتركب الأجهزة اللازمة لتشغيله، كما لا يجوز ترخيص أو تجديد رخصة المنشأة ما لم تشترك في البرنامج ـ الذي تبلغ مدة الاشتراك فيه المدة المقررة ذاتها لترخيص المنشأة ـ على أن تستوفي دائرة السياحة والتسويق التجاري نظير الاشتراك السنوي في البرنامج رسماً قدره 3000 درهم من المنشأة الفندقية و1500 درهم من المنشأة السياحية.
ونص المرسوم كذلك على أن تلتزم المنشأة بتركيب وتشغيل البرنامج وإدخال المعلومات الخاصة بأنشطتها، وكذلك البيانات التي تطلبها الدائرة وشرطة دبي وفقاً للتصنيف المعتمد بهذا الشأن.
وحدد المرسوم مهام شرطة دبي المتمثلة في تولي إعداد البرنامج والإشراف على تشغيله وصيانته وتطويره والربط الإلكتروني لأي جهة حكومية بالمنشأة من خلال البرنامج.
واعتباراً من تاريخ صدور المرسوم في 24 أبريل الجاري والعمل به، ترتبط الجهات الحكومية التالية بالبرنامج، وهي: دائرة السياحة والتسويق التجاري، شرطة دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مؤسسة دبي للإعلام، هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، كما يجوز لأي جهة حكومية من غير الجهات المحددة في الفقرة السابقة أن ترتبط بالبرنامج بناء على طلب يقدم إلى دائرة السياحة وشرطة دبي.
وأكدت المادة (10) على سرية الملفات، وحظر استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
وحدد المرسوم العقوبات للمخالفين ونصت المادة (11) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم بالغرامة المبينة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار أو ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة عند مضاعفتها على 40 ألف درهم، كما أنه يجوز إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ويمكن التظلم خطياً إلى المدير العام في دائرة السياحة من العقوبات المفروضة بموجب هذا المرسوم، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بها، على أن يتم البت فيه خلال 21 يوماً من قبل لجنة تشكل خصيصاً لها الغرض، ويكون القرار الصادر عنها في هذا الشأن نهائياً.
واشترط المرسوم على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا المرسوم، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ويصدر المدير العام لدائرة السياحة بالتنسيق مع شرطة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي يلغي المرسوم (13) والنظام رقم (1) لسنة 2002 المشار إليهما، كما يلغي أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.