«المؤسسة» تهدف إلى استغلال الأراضي والعقارات التجارية والصناعية المسجلة باسم حكومة الإمارة. تصوير: دينيس مالاري

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن «مؤسسة دبي العقارية»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، القانون رقم (11) لسنة 2011 بشأن تعديل القانون رقم (14) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي العقارية. وبموجب المادة (3) من القانون تنشأ مؤسسة عامة مملوكة للحكومة تمارس أعمالها على أسس تجارية تسمّى «مؤسسة دبي العقارية» تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات، التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير، وأن تقاضِي وتقاضَى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية، وتلحق بالحاكم.

وتهدف المؤسسة إلى تملك وإدارة الممتلكات العقارية المسجلة باسم الحكومة أو أي دائرة من دوائرها، بما في ذلك تملك وتعمير واستثمار واستعمال واستغلال الأراضي والعقارات التجارية والصناعية الواقعة في الإمارة، وتقديم خدمات بناء وتنفيذ وتسويق وإدارة المباني والممتلكات العقارية والتجارية، إضافة إلى تطوير وشراء وبيع وتأجير وإدارة الممتلكات العقارية المسجلة باسم المؤسسة.

وجاء في المادة (8) من القانون أن يتولى المجلس إدارة المؤسسة والإشراف العام على شؤونها الإدارية والفنية والمالية، ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج مشروعاتها وإقرار مشروع موازنة المؤسسة وتفويض المدير التنفيذي بممارسة بعض صلاحيات المجلس وإعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. أما المادة (19) فقد نصت على أن تحتفظ المؤسسة بأي إيرادات تتحقق مع بيع أو خصخصة أصولها أو أي من الشركات أو الأنشطة التابعة لها، وألا تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة ويعمل به من تاريخ نشره.

الأكثر مشاركة