يتم تطبيقها خلال 30 يوماً

هيئة التأمين: قواعد استرشادية لتنظيم تسويق الوثائق بين الشركات والمصارف

التعامل بين شركات التأمين والمصارف اتسع في الآونة الأخيرة. تصوير: باتريك كاستيلو

أصدرت هيئة التأمين قواعد استرشادية لتنظيم تعاملات شركات التأمين مع المصارف في تسويق وثائق التأمين، إلى حين صدور التعليمات النهائية التي لاتزال في مرحلة الإعداد، والهادفة إلى وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بشكل يحفظ مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وهم: المؤمن لهم، شركات التأمين والمصارف، في ظل اتساع أطر التعامل بين الشركات والمصارف خلال الآونة الأخيرة.

وقالت الهيئة في تعميم وجهته إلى شركات التأمين العاملة في الدولة إن «إصدار التعليمات الخاصة قد يستغرق بعض الوقت، وتفادياً لحصول ممارسات قد تعرض تلك المصالح لمشكلات ذات مدد طويلة، فقد تقرر إصدار التعميم، على أن يتم تطبيق قواعده خلال 30 يوماً»، لافتةً إلى أن القواعد الواردة في التعميم تتعلق بالاتفاقات التي تعقد بين شركات التأمين والمصارف من أجل تسويق الوثائق، ولا علاقة لها بجوانب العمل الأخرى بين الطرفين.

وبحسب القواعد، يجوز لشركات التأمين تسويق وثائق التأمين بما فيها الوثائق التكافلية عن طريق المصارف، وهي التأمين على الحياة، والتكافل العائلي، التأمين الصحي، عمليات تكوين الأموال والمركبات، الحوادث الشخصية، المنزلي الشامل، وتلك المتعلقة بالسفر، فضلاً عن التأمين المرتبط بقروض الإسكان، وتأمين الائتمان، القروض الشخصية، بطاقات الائتمان، والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل، تأمين المحفظة المتعلق بفقدان أو سرقة المحفظة التي تحتوي على بطاقة ائتمان أو هوية أو المفاتيح أو النقود الشخصية.

وتشير إلى أنه يجوز لشركة التأمين الدخول في علاقة تعاقدية هدفها تسويق وثائق التأمين الخاصة بها مع مصرف واحد أو أكثر، على أن لا تتضمن هذه العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمصرف علاقة وكالة تأمين أو وساطة تأمين أو استشارات تأمينية، وإنما مجرد إنشاء قناة تسويقية، كما لا يجوز لشركة التأمين تكليف المصرف بتسويق وثائق التأمين لغير متعامليه الذين لهم حساب في المصرف، ولا يمكن أيضاً للشركات أيضاً تخويل المصرف صلاحيات إصدار الوثائق وتسوية المطالبات ودفع التعويضات.

وتوضح القواعد أهمية أن تتضمن الاتفاقية المعقودة بين المصرف وشركة التأمين نصاً يشير إلى أن شركة التأمين هي التي تصدر الوثيقة وأي تعديل عليها، كما أنها المسؤولة عن دفع التعويضات المستحقة قانوناً، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون لشركة التأمين فرع في الإمارة التي يسوق المصرف وثائق التأمين الخاصة بها فيها، وأن يكون الفرع مخولاً تسوية المطالبات.

كما يجوز أن يرد في الاتفاقية المعقودة بين الشركة والمصرف ما يشير إلى انتداب الشركة موظفاً أو أكثر من موظفيها للعمل لدى المصرف من أجل تقديم المعلومات والإحصاءات الفنية، وتلقي طلبات المتعاملين، وإصدار وثائق وشهادات التأمين في فرع تأمين المركبات فقط، وخلاف ذلك، فإن على شركة التأمين أن تتأكد من أن لدى المصرف موظفاً أو أكثر من المؤهلين تأميناً لتقديم المعلومات والإيضاحات الفنية للمتعاملين وتلقي طلباتهم، وفي الوقت نفسه، على شركة التأمين أن تقدم التسهيلات التدريبية لمن يكلف من موظفي المصرف بالعمل على تسويق وثائق التأمين لحسابها.

ونصت القواعد الاسترشادية لتنظيم تعاملات شركات التأمين مع المصارف في تسويق وثائق التأمين، على إدخال مضمون هذه القواعد في جميع الاتفاقات الجديدة، أما بالنسبة للاتفاقات المعقودة قبل دخول هذه القواعد حيز التنفيذ فإن شركات التأمين تقوم بإدخال مضمون هذه القواعد عند أول عملية تجديد.

وأكدت أهمية وجود نص في الاتفاقات بين شركات التأمين والمصارف، ما يشير إلى أنه في حال حصول خلاف بين شركة التأمين والمصرف فإن الطرفين يلتزمان بعرض الخلاف أولاً على كل من المصرف المركزي وهيئة التأمين لإجراء محاولـة لحـل الخلاف ودياً قبل اللجـوء إلى القضـاء.

تويتر