تعيين أو عزل الموظف القيادي بعد موافقة خطية من رئيس الدائرة
مرسوم أميري يعيد تنظيم «أراضي وأملاك عجمان»
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، لتواكب مقتضيات ومتطلبات قوانين الإمارة خلال السنوات السبع الماضية، بشأن نظام الخدمة المدنية والقانون المالي ولوائحه التنفيذية.
ونص المرسوم رقم (12) لسنة 2012 على أن تستمر الدائرة باعتبارها دائرة حكومية محلية بمسماها «دائرة الأراضي والأملاك في عجمان»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة، حتى يتسنى لها القيام بالتصرفات الضرورية المناسبة لتنفيذ اختصاصاتها المسندة إليها بموجب أحكام المرسوم.
وأوضح المرسوم أن الدائرة تضم الإدارات والأقسام والوحدات الفرعية المدرجة في الهيكل التنظيمي المعتمد لها من وقت لآخر، وفقاً للنظم القانونية السارية في الإمارة، مؤكداً على أن تنشئ الدائرة سجلاً منتظماً لقيد المكاتب العقارية العاملة في الإمارة، ومراقبة أعمالها، ضماناً لالتزامها متطلبات القوانين السارية في الإمارة.
ومنح المرسوم المدير العام للدائرة، حق وضع مشروع الهيكل التنظيمي للدائرة، متضمناً إداراتها وأقسامها واختصاصاتها، وأن يصدر الهيكل التنظيمي بعد موافقة رئيس الدائرة عليه، وإقرار المجلس التنفيذي له وفق النظم القانونية السارية في هذا الشأن في الإمارة.
ونص المرسوم الجديد على إدخال المادة الجديدة «8 مكرر» بعنوان «موظفو الدائرة » ليعطي رئيس الدائرة أو مديرها العام، حق تعيين موظفي الدائرة وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في حكومة عجمان، فيما أخضعت المادة، المدير العام وموظفي الدائرة كافة لأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في حكومة عجمان، بينما نصت المادة الجديدة على ألا يكون تعيين أو عزل أي موظف من الموظفين القياديين في الدائرة نافذاً، إلا بعد موافقة رئيس الدائرة الخطية عليه.
ويقضي التعديل الخامس في المرسوم الجديد بحذف المادة رقم (9) من المرسوم الأميري رقم (5) لسنة ،2006 والاستعاضة عنها بمادة تحت مسمى «الموارد المالية للدائرة» التي تتكون من الأموال المخصصة للدائرة في الموازنة السنوية لحكومة الإمارة، وأي رسوم أو غرامات أو إيرادات أخرى واجبة السداد للدائرة بموجب مرسوم أو قرار أميري يتم إصداره وفقاً للنظم القانونية السارية في الإمارة، وعائدات أي استثمارات تقوم بها أو تشارك فيها الدائرة.
وأضاف المرسوم الجديد، المادة الجديدة «9 مكرر» بشأن «موازنة الدائرة»، بحيث تكون للدائرة موازنة سنوية خاصة بها تدرج ضمن الموازنة العامة السنوية لحكومة الإمارة، ويضع المدير العام مشروع الموازنة السنوية للدائرة، بعد التشاور مع رئيس الدائرة، وفقاً للقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون المالي لحكومة عجمان، ويتم اعتماد تلك الموازنة السنوية بصفة نهائية وفقاً للنظم القانونية السارية في الإمارة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news