«هيئة الأوراق» تعدّل أحكاماً على «التداول بالهامش»
وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على إجراء تعديلات على بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 في شأن التداول بالهامش، وذلك في إطار الدور الرقابي والإشرافي للهيئة، وحرصاً منها على تطوير الأنظمة المرتبطة بتنظيم عمل شركات الوساطة المالية.
وأجرى المجلس تعديلات على المادة (6) من النظام، التي تتعلق بتسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم المتعامل، وإضافة أسهم المنحة أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش إلى حساب التداول بالهامش الخاص بالمتعامل لدى شركة الوساطة.
كما تم تعديل الفقرة (8) من المادة ذاتها، التي تتعلق ببيع الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش، وأضيفت فقرة جديدة بخصوص الحصول على موافقة الهيئة المسبقة بشأن أي تعديل لاحق على النظام المحاسبي.
كما أجرى المجلس تعديلاً آخر على المادة (10) من نظام التداول بالهامش يتعلق بقبول شركة الوساطة ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش، وتمت إضافة فقرة جديدة لهذه المادة لحصر الضمانات الإضافية في الأوراق المالية المدرجة بالسوق أو الضمانات المصرفية.
ويأتي هذا التعديل تماشياً مع ما هو مطبق في الأسواق العالمية، إذ إنه يسهل آلية التعامل على هذه الضمانات في الواقع، ويتركها للاتفاق بين المتعامل وشركة الوساطة، مع حصرها في الأوراق المالية أو الكفالات المصرفية فقط، من دون أن تمتد لصور أخرى من الضمانات قد تثير إشكالات عملية في التطبيق.
كما وافق المجلس على إجراء تعديلات أخرى ـ مرتبطة بالتعديلات السابقة ـ بهدف منح النظام المرونة الكافية للتطبيق وتخفيف العبء على شركات الوساطة.