«التقليدية» و«الإسلامية» تتساوى في جواز فرض رسوم على الإصدار والتجديد
خبير يحدد 8 أحكام شرعية لتعاملات البطاقات الائتمانية
حدد الخبير في المعاملات المصرفية الإسلامية، والمراقب الشرعي، حمد فاروق الشيخ، ثمانية أحكام شرعية لتعاملات البطاقات الائتمانية، أهمها جواز أن يتقاضى المصرف من حامل البطاقة رسم عضوية، ورسم تجديد، ورسم استبدال البطاقة، إضافة إلى جواز السحب النقدي من البطاقة بشرط عدم ترتب فوائد ربوية، مع إمكانية أن يفرض المصرف رسماً يتناسب مع خدمة السحب النقدي.
ورصد الخبير عدداً من الفروق الجوهرية بين البطاقات التقليدية والإسلامية، مشيراً إلى أن المصارف لا تفرض قيوداً على استخدام البطاقات التقليدية، في حين تفرض قيوداً على استخدام البطاقات الإسلامية في ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما لا يجوز منح امتيازات على البطاقات الإسلامية تخالف الشريعة، مثل توفير التأمين التقليدي، ومميزات عند شراء الخمور.
وذكر أن المصارف تفرض في البطاقة التقليدية، غرامة تأخير لمصلحتها عند تأخر المتعامل في السداد، وتتضاعف هذه الفوائد فتكون مركبة ما يعد من الربا المحرم، فيما لا تفرض تلك الغرامة على البطاقة الإسلامية، وأحياناً يلتزم حامل البطاقة بالتصدق لجهات الخير في حال المماطلة في السداد.
أنواع البطاقات
تاريخ البطاقات الائتمانية التفكير في إنشاء بطاقات الائتمان بدأ في أواخر القرن الـ19 في إنجلترا، إذ منحت شركة للملبوسات البريطانية قسائم لزبائنها تمكنهم من شراء ما يحتاجون إليه من دون دفع ثمنها. وتلا ذلك بدء شركات متخصصة في إصدار البطاقات في عام ،1950 بعد أن دخل كل من فرانك مكنمارا، ورالف شنايدر، مطعماً في مدينة منهاتن الأميركية، ليتبين لهما بعد أن انتهيا من الطعام، عدم وجود محفظتيهما ودخلا مع صاحب المطعم في تبريرات عدة. وفكر كل من مكنمارا وشنايدر بعد ذلك الموقف، في إنشاء شركة تضمن للمطاعم المشتركة دفع حساب الزبائن المنضمين لتلك الشركة، مقابل عمولة معينة، فأسسا بطاقة (داينرز كلوب) الخاصة بالمطاعم، ثم رغبا في التوسع أكثر فافتتحا فروعاً عدة خارج الولايات المتحدة. وبقيت الشركة من دون منافس حقيقي حتى عام .1958 وكان «بنك فرانكلين» أول بنك يصدر بطاقة ائتمانية في عام ،1951 ثم انتشرت الفكرة في أكثر من 100 بنك، لكنها انتكست لعدم تحقيقها أرباحاً، ثم عادت البطاقات لتحقق انطلاقتها الكبرى في عام ،1958 وبدأ تصدير البطاقات إلى دول العالم في ستينات القرن الماضي، بعد أن تأسست كبرى شركات البطاقات مثل «فيزا كارد»، و«ماستر كارد»، و«باركلي كارد». |
تفصيلاً، حدد الخبير في المعاملات المصرفية الإسلامية، حمد فاروق الشيخ، في دراسة خاصة بعمليات المصارف الإسلامية، عدداً من الأحكام الشرعية لإصدار البطاقات الإلكترونية بأنواعها المختلفة، فقال إنه «في بطاقة الخصم الفوري (ديبت كارد)، وهي بطاقة الصراف الآلي التي تمنح لأصحاب حسابات التوفير، أو الحسابات الجارية، فإنه يجوز شرعاً للمصرف إصدارها مادام حاملها يسحب من رصيده المصرفي، ولا يترتب على التعامل فائدة ربوية».
وأوضح أن «بطاقة الائتمان والخصم الآجل (تشارج كارد)، وهي بطاقة ائتمان تصدرها مصارف لتمنح المتعاملين معها رصيداً نقدياً محدداً للتصرف فيه لفترة محددة، فإنه يجوز إصدارها وفق ثلاثة شروط، هي: عدم فرض فوائد ربوية على حامل البطاقة في حال تأخره في السداد، وإذا أخذ المصرف ضماناً على المتعامل معه، فيجب النص على أن الضمان يستثمر لمصلحة المتعامل، فضلاً عن أن يشترط المصرف على المتعامل معه عدم التعامل بالبطاقة في ما يخالف الشريعة»، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق ببطاقة الائتمان المتجدد (كريديت كارد)، فإنه لا يجوز شرعاً إصدار بطاقة الائتمان ذات الدين المتجدد، الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفوائد ربوية.
أحكام شرعية
وعن الأحكام الشرعية العامة للبطاقات، أوضح الشيخ أنها «ثمانية أحكام، وهي: جواز انضمام المصارف والمؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات بشرط اجتناب المخالفات الشرعية، وجواز أن تدفع المصارف والمؤسسات للمنظمات العالمية رسوم اشتراك وأجور الخدمات وغيرها بشرط اجتناب الفوائد الربوية، وجواز أن يتقاضى المصرف المصدر للبطاقة، عمولة من الجهة التي تقبل البطاقة من محال وغيرها تعادل نسبة من ثمن السلع والخدمات المباعة، وجواز أن يتقاضى المصرف من حامل البطاقة رسم عضوية، ورسم تجديد، ورسم استبدال البطاقة، فضلاً عن جواز تقسيط هذه الرسوم».
وأضاف أنه «يجوز شراء الذهب والفضة أو النقود بجميع البطاقات التي تصدرها المصارف الإسلامية عند استطاعة المصرف دفع المبلغ للمتعامل من دون تأجيل، كما يجوز السحب النقدي من البطاقة بشرط عدم ترتب فوائد ربوية»، لافتاً إلى أن «الأحكام الشرعية المتبقية تتضمن جواز أن يفرض البنك رسماً يتناسب مع خدمة السحب النقدي، وجواز منح الامتيازات المناسبة للبطاقات، مثل حجز تذاكر السفر، والتخفيضات عليها، فيما لا يجوز توفير امتيازات تمنعها الشريعة مثل التأمين التقليدي، وشراء الخمور».
فروق البطاقات
وفي ما يتعلق بالفروق بين بطاقات الائتمان الإسلامية والتقليدية، نبه الشيخ إلى أن «التكييف الشرعي للبطاقة التقليدية هي أنها قرض بفائدة ربوية عند التأجيل، فيما تكون البطاقة الإسلامية قرضاً حسناً من دون فوائد ربوية». وأفاد بأنه «في البطاقة التقليدية، فإن المصارف تفرض غرامة تأخير لمصلحتها عند تأخر المتعامل في السداد، وتتضاعف هذه الفوائد فتكون مركبة، وهو ما يعد من الربا المحرم، فيما لا تفرض المصارف على البطاقة الإسلامية غرامة تأخير عند تأخر المتعامل في السداد، وأحياناً يلزم حامل البطاقة بالتصدق لجهات الخير في حال المماطلة عن السداد»، لافتاً إلى أن البطاقات التقليدية والإسلامية تتساوى في جواز فرض رسوم على الإصدار والتجديد وغيرهما.
وذكر أن «استخدامات البطاقات التقليدية تختلف عن استخدامات نظيرتها الإسلامية، إذ لا تفرض المصارف قيوداً على استخدام البطاقات التقليدية، في حين تفرض قيوداً على استخدام (الإسلامية) في أي أمر يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، موضحاً أن الأمر ذاته ينطبق على الامتيازات التي توفرها البطاقات، ففي «التقليدية» يمكن منح تأمين تقليدي غير متوافق مع أحكام الشريعة، فيما يكون التأمين على البطاقات الإسلامية تأميناً تكافلياً إسلامياً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news