هيئة التأمين تمهل الشركات حتى 20 أبريل لتعديل أوضاعها
طلبت هيئة التأمين من جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، التأكد من مطابقة وثائق التأمين وملاحقها بجميع بنودها، مع القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين، وتنظيم أعماله، واللائحة التنفيذية للقانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة، والتشريعات ذات العلاقة النافذة في الدولة.
وأمهلت الهيئة، وفقاً لتعميم أرسلته إلى الشركات، الشركات شهراً من تاريخ 20 مارس الجاري لتعديل أوضاعها، بما يتماشى مع أحكام المادتين 28 و28 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، الذي يشترط في الفقرة (أ) من المادة 38 «أن تزود الشركة الهيئة بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها، التي تتضمن الشروط العامة والخاصة، والأسس الفنية لهذه الوثائق، ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما تزود المدير العام بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال، ومعدلات الأقساط الملحقة بها». وأضافت المادة في الفقرة (ب) أن «للمدير العام، إذا تطلبت المصلحة ذلك، أو في حال وجود خلل جوهري، أن يطلب إجراء تعديل على هذه النماذج، وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية».
وأشارت إلى أنه «في حال تبين وجود ما يستدعي التعديل على الوثائق المستخدمة من قبل أي من الشركات، سيتم استلامها طلباً من الهيئة بذلك».
وطلبت الهيئة من الشركات التعاون بما يحقق رفع الأداء، مؤكدة أن التزام الشركات يجنبها اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.