تعديلات على أنظمة التداول بالهامش والتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية
«هيئة الأوراق» تقرّ نظاماً جديداً لشركات الوساطة
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال اجتماعه الأخير، الذي عقده في أبوظبي، نظام الوساطة الجديد، كما أجرى تعديلات على بعض الأنظمة الأخرى، واستعرض تقريرين بشأن مستجدات الأسواق المالية.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة، خلال اجتماعه الـ25 من الدورة الرابعة للمجلس، برئاسة وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالأسواق المالية، وذلك إضافة إلى النظام الجديد بخصوص «الوساطة في الأوراق المالية»، والتعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول بالهامش الصادر بموجب القرار رقم (25/ر) لسنة 2008، وكذلك التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر بموجب القرار رقم (2) لسنة 2001.
كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض التقارير المتعلقة بأداء الأسواق المالية والشركات المساهمة العامة، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق.
شروط الضمان للوسطاء أوجب النظام على شركة الوساطة أن تقدم ضماناً لصالح الهيئة، بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، ولصالح السوق بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص)، على أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي، أو مبلغ نقدي ويمكن أن يجمع بين الصورتين. ويكون الضمان صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات شركة الوساطة لدى الأسواق، ووفائها بالتزاماتها تجاه متعامليها أو الأسواق، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة، وتكون الأولوية لتسوية تعاملات الشركة لدى الأسواق، ثم لحقوق المتعاملين، ويتعين ألا تقل قيمة الضمان عن مليون درهم، بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و50 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص). |
التداول بالهامش
وتفصيلاً، وافق المجلس على إجراء تعديل على المادة (1) من النظام الخاص بالتداول بالهامش الصادر بموجب القرار رقم (25/ر) لسنة 2008، وذلك بتعديل تعريف (حساب التداول النقدي)، بما يجيز تنفيذ شركة الوساطة لأمر الشراء من دون وجود رصيد نقدي للمتعامل، على أن يتم سداد قيمة الشراء قبل تسوية تلك العملية، تسهيلاً للتعامل في الأسواق، وفي حال عدم السداد خلال يومي التسوية، فإن الوسيط يعدّ مخالفاً، ويتعين عليه معالجة المخالفة وفقاً لنص المادة (22) من مشروع نظام الوسطاء.
أنظمة أخرى
كما وافق المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر بموجب القرار رقم (2) لسنة 2001، وذلك بخصوص المادة (1) بما يسمح بإضافة تعديل لتعريف عضو التقاص على أنه مصرف محلي أو فرع مصرف أجنبي مرخص له بالعمل في الدولة، وحاصل على موافقة الهيئة على القيام بعمليات التقاص والتسوية لحساب الوسطاء ومتعامليهم، وذلك لارتباطه بتصنيف شركات الوساطة في مشروع نظام الوسطاء الجديد، الذي قسّم شركات الوساطة لفئتين إحداهما (شركة وساطة عضو تداول)، الذي يمتنع عليه القيام بعمليات التقاص والتسوية لحساباته أو لحسابات متعامليه، ما يقتضي معه التعاقد مع عضو التقاص للقيام بتلك العمليات وفقاً لأفضل الممارسات.
أما التعديل الثاني فيخص المادة (7/ مكرر) بحيث يتم نقل النص المتعلق بعمولة التداول من نظام الوسطاء الحالي إلى النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وذلك نظراً لارتباطه بنظام التداول وتعلقه بعمليات التداول في السوق بشكل عام وعمولة تلك العمليات ونسبة كل من شركة الوساطة والهيئة والسوق والمقاصة منها.
نظام الوساطة
وفي إطار دور الهيئة التنظيمي والإشرافي على الأسواق المالية والتداولات التي تجري بها، وفي ضوء سعي الهيئة لتطوير عمل شركات الوساطة في الأسواق المالية، ما يدعم عمل تلك الأسواق ويوفر فرص التنافس بين شركات الوساطة لتقديم الخدمات لمتعامليها والرغبة في إعادة تصنيف وهيكلة تلك الشركات بما يلبي تنافسية الأسواق، فقد ارتأت إدارة الهيئة إعداد مشروع نظام جديد لشركات الوساطة في الأوراق المالية، يسمح بوجود فئات متنوعة لتلك الشركات تختلف شروط ترخيصها والتزاماتها.
ويواكب المشروع عمل الأسواق المالية؛ إذ أوجد فئات لشركات وساطة منها ما يمارس أعمال التداول فقط على أن تتم عمليات التقاص والتسوية من خلال أعضاء التقاص، ومنها ما يمارس أعمال التداول والتقاص والتسوية لمتعامليه، كما تضمن النظام ضرورة أن يتوافر في الكادر الفني لدى تلك الشركات شرط الكفاءة والنزاهة، فضلاً عن ضرورة إخطار الهيئة بتعيين الموظفين المعتمدين، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن إنهاء أو انتهاء خدماتهم.
ومن أبرز ما يميز النظام الجديد، التصنيف الجديد لشركات الوساطة، وتقليل رأسمالها بما يسمح برفع معدل السيولة في الأسواق، مع رفع قيمة الضمان، بما يحفظ حقوق المتعاملين، كما نظم المشروع الجديد أحكام وشروط الضمان الذي تقدمه شركات الوساطة، وبيان كيفية التصرف فيه، وأنواعه من حيث جواز تقديمه في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي، أو أوراق مالية مدرجة، وشروط ذلك الضمان وشروط تسييله أو استخدامه تلافياً لأي منازعات مستقبلية بشأن ذلك.
ويتكون النظام من 34 مادة، ولا يجيز النظام مزاولة نشاط الوساطة إلا بعد الحصـول على ترخيص من الهيئة يُجدد سنوياً، وبعد القيد في سجل شركات الوساطة لدى الهيئة، واستثناء من ذلك يجوز لوزارة المالية والمصرف المركزي مزاولة نشاط الوساطة للأوراق المالية الخاصة بالحكومـة الاتحاديـة أو حكومـات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
كما يعطي للهيئة الحق في إصدار قرار بوقـف أعمال الوساطة غير المرخص بها، ويجوز أن يتضمن القرار إغلاق المكان الذي يتم فيه مزاولة تلك الأعمال. كذلك لا يجيز النظام لشركة الوساطة أن تكون شريكاً في شركة وساطة أخرى، ولا يجوز لها أن تكون شريكاً في أي شركة أخرى إلا بموافقة الهيئة، ولا يجيز أيضاً للشريك في شركة الوساطة أن يكون شريكاً في شركة وساطة أخرى بنسبة تتجاوز (5%) من رأس مالها، أو أن يكون عضواً بمجلس إدارتها، أو مجلس مديريها، أو أن يشغل منصباً في إدارتها التنفيذية.
شروط مزاولة نشاط الوساطة
ويشترط النظام لمزاولة نشاط الوساطة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ ثلاثة ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و10 ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص).
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news