هيئة التأمين تلزم الشركات بتعويض المؤمّن لهم حال توقف الوسيط

ألزمت هيئة التأمين جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، بتعويض حملة الوثائق عن أية أضرار أو مخاطر مؤمن ضدها، في حال توقف، أو تم إيقاف وسيط التأمين المؤمن من خلاله عن العمل.

وأكدت الهيئة في تعميم رسمي أرسلته إلى شركات التأمين وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن شركة التأمين هي حاملة الخطر الرئيس، والملزمة بالتعويض، من لحظة سريان الوثيقة إلى تاريخ انتهائها، قائلة إنه «لا مبرر لامتناع الشركة عن الوفاء بالتزاماتها لحملة الوثائق في حالة توقف أو إيقاف وسيط التأمين عن ممارسة أعمال وساطة التأمين».

وتابعت الهيئة «أنها تؤكد في الوقت ذاته، أن توقف أو ايقاف وسيط التأمين عن العمل، لا يعفيه من مسؤولية متابعة وحماية حقوق المؤمن لهم بشأن وثائق التأمين التي توسط في إصدارها، قبل توقفه أو إيقافه عن العمل».

وأشارت إلى أن المادة 17 من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين، التي تنص على أنه: «لا يحق للشركة إجراء الاتصالات المباشرة مع العميل الذي فوض وسيط التأمين، إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة العميل الكتابية»، هدفها تنظيم حقوق الوسطاء.

يذكر أن الهيئة أصدرت على مدار عام 2014، قرارات عدة تقضي بإيقاف مؤقت، أو شطب نهائي لعدد من وسطاء التأمين، على إثر مخالفات، إضافة إلى أن مهلة العام التي منحتها الهيئة للوسطاء لتوفيق أوضاعهم وفق نظام الوسطاء الجديد أوشكت على الانتهاء، ما يعني إمكانية خروج عدد آخر من السوق.

الأكثر مشاركة