بهدف حماية حقوق المستثمرين وأموالهم
«هيئة الأوراق»: 5 ضوابط لسلامة التعاملات في أسواق المال
أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك خمسة ضوابط قانونية في أسواق المال، على المتعاملين معرفتها والإلمام بها لضمان سلامة تعاملاتهم، ومنعاً للغش أو التزوير، وحماية لحقوق المستثمرين.
ولفتت إلى أن الضوابط تتمثل في: منع التعامل نيابة عن المستثمر إلا بموجب وكالة محددة ومصدقة، وألا يتم فرض فوائد على حساب التداول بالهامش من قبل شركة الوساطة إلا بالاتفاق مع المتعامل، إضافة إلى عدم قانونية الحصول على تمويل من شركة الوساطة إلا إذا كانت مرخصة من قبل الهيئة لممارسة نشاط التداول بالهامش، مشيرة إلى أهمية التقيد بصرف المستحقات المالية باسم المتعامل نفسه أو لمصلحته، وأخيراً أن يخضع إنهاء أو فسخ اتفاقية فتح الحساب، المبرمة بين شركة الوساطة والمتعامل، لاتفاق الطرفين، وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح الهيئة والأسواق.
التعامل بموجب وكالات
الضوابط الخمسة 1- منع التعامل نيابة عن المستثمر إلا بموجب وكالة محددة ومصدّقة. 2- عدم فرض فوائد على حساب التداول بالهامش من قبل شركة الوساطة إلا بالاتفاق مع المتعامل. 3- عدم قانونية الحصول على تمويل من شركة الوساطة إلا إذا كانت مرخصة من قبل الهيئة لممارسة نشاط التداول بالهامش. 4- التقيد بصرف المستحقات المالية باسم المتعامل نفسه أو لمصلحته. 5- أن يخضع إنهاء أو فسخ اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين شركة الوساطة والمتعامل لاتفاق الطرفين. |
وتفصيلاً، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه في ضوء دورها في حماية حقوق وأموال المستثمرين، وحماية تعاملات شركات الوساطة المالية، فقد ارتأت منع التعامل نيابة عن المتعامل بموجب نظام الوساطة في الأوراق المالية الجديدة إلا بموجب وكالة تتضمن حدود وصلاحيات الوكيل في ما يتعلق بفتح الحساب وإجراءاته، وكيفية التصرف بالأسهم، على أن تكون مصدّقة من داخل الدولة أو خارجها، ووفقاً للإجراءات المتبعة لدى الجهات الرسمية، أو وفقاً للوكالات المحررة لدى السوق، وفي حدود تلك الوكالات.
وأوضحت أنه لا يمكن الاعتداد بالتفويضات العرفية، كما لا يجوز التداول وفتح الحسابات بموجب وكالة عامة في السوق المالي، إلا إذا نصت تلك الوكالة على جواز فتح الحساب وإجراءاته، والقيام بالتداولات شراء وبيعاً، واستلام المستحقات المالية والأرباح، والشيكات نيابة عن الموكل بشكل واضح وصريح، حماية للمتعامل والثقة بأسواق المال.
فوائد
وأفادت الهيئة بإمكانية فرض فوائد على حساب المتعامل للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة، إضافة إلى العمولة المعتادة، مشيرة إلى أن «المشرع حدد المبالغ التي يتحصل عليها الوسيط من عمليات التداول بالهامش، وهي عمولة التمويل بالهامش والمصروفات والتكاليف».
وذكرت أنه «طبقاً للمادة (3) من نظام التداول بالهامش، فإنه يحق للوسيط الحصول على عمولة الوساطة الناتجة عن عمليات التداول بالأوراق المالية التي يجريها الوسيط، وكذا العمولة الخاصة بالتمويل على الهامش، المقررة وفقاً للنظام، مع ترك الحرية للأطراف للاتفاق على مقدارها، على أن تكون حاسمة أو محددة بنسبة».
وتابعت: «عمولة التمويل على الهامش تكون في صورة فائدة على الحساب، لكن يجب أن تكون النسبة واضحة ومحددة في الاتفاقية، أي أن كل التكاليف والعمولات يجب أن تكون محل اتفاق بين الطرفين، وليست فرضاً من جانب الشركة على المتعامل».
تمويل شركة الوساطة
وقالت الهيئة إنه «لا يمكن لشركة الوساطة إجراء عمليات تمويل لشراء أوراق مالية لمتعامليها إلا بعد حصولها على ترخيص يسمح لها بذلك من قبل الهيئة، ووفقاً لشروط ذلك الترخيص وإجراءاته»، لافتة إلى أن شركة الوساطة غير المرخص لها من قبل الهيئة بمزاولة أعمال التداول بالهامش لا يمكن لها قانوناً ممارسة أعمال تمويل المتعاملين عن طريق الشراء على المكشوف، ويتعين عليها تحصيل ثمن عمليات الشراء من المتعامل قبل تنفيذ عملية الشراء، إذ ينحصر نشاطها في التوسط في عمليات الشراء والبيع فقط، وقيامها بأي عملية تمويل يعد تجاوزاً يخرج عن نطاق عملها في ضوء الترخيص الممنوح لها، بالمخالفة لقانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
صرف المستحقات
وفي ما يتعلق بصرف المستحقات المالية، بينت الهيئة أنها ارتأت ضرورة التقيد بصرف المستحقات المالية، بجميع أنواع الصرف (إيداع في الحساب، أو تحويل مالي، أو شيك أو غيره)، باسم المتعامل ذاته ولمصلحته، وليس باسم شخص آخر، سواء كان الوكيل أو الوصي أو الولي، وعدم تسليم الشيك للغير إلا في حال نصت الوكالة أو الوصاية أو الولاية صراحة على جواز ذلك، وذلك في ضوء حماية حقوق المستثمرين، وحرصاً على مصالحهم، وضماناً لاستقرار التعاملات في أسواق المال، ونظراً إلى اكتشاف حالات من الغش والتزوير في بعض الحالات، وما يستتبع ذلك من نزاعات وإضرار بمصالح المتعاملين الآخرين وشركات الوساطة المالية.
إنهاء «فتح الحساب»
وحول الأحكام المنظمة لإنهاء أو فسخ اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين شركة الوساطة والمتعامل، أشارت الهيئة إلى أنها يجب أن تخضع لاتفاق الطرفين، بما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح الهيئة والأسواق.
وذكرت أنه في حال عدم تنظيم اتفاقية فتح الحساب لأحكام إنهاء الحسابات غير الفاعلة، ففي هذه الحالة يجب الرجوع إلى لوائح الأسواق المنظمة لذلك، وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأي حقوق أو التزامات ناشئة بين الطرفين، وتجب تصفيتها وفقاً للأنظمة والقرارات المعمول بها، إذ تجب تصفية محفظة الأوراق المالية الخاصة بكل متعامل، التي توجد بها أوراق مالية، إما بالاتفاق معه على كيفية التصرف فيها، أو تحويلها إلى المقاصة أو أمين السجل وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المطبقة.
وأكدت أنه يحق لشركة الوساطة إغلاق الحسابات غير الفاعلة لمتعامليها عن طريق إخطارهم بذلك وفقاً للعناوين المدونة في اتفاقية الحساب، ما لم يكن المتعامل أخطر الشركة بأي عناوين أخرى، وذلك خلال المهلة المحددة من قبل الأسواق كحد أدنى، وبعد استلام الشركة، ما يفيد إخطار المتعامل بذلك، وتصفية محفظة الأوراق المالية على النحو سالف البيان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news