شطب 9 وسطاء نتيجة مخالفات

«هيئة التأمين» تمدّد مهلة توفيق أوضاع وسطاء التأمين على مرحلتين

مدّ مهلة وسطاء التأمين يأتي في إطار منحهم الوقت الكافي لتلبية متطلبات النظام الجديد. الإمارات اليوم

أفادت هيئة التأمين بأنها مددت مهلة توفيق الأوضاع لوسطاء التأمين على مرحلتين: أولاهما تنتهي بنهاية العام الجاري، والثانية بنهاية مارس 2015، تجاوباً مع ما طلبه الوسطاء للانتهاء من متطلبات نظام وسطاء التأمين الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 نوفمبر الماضي.

وأوضحت أن تسعة وسطاء خرجوا خلال الفترة الماضية من السوق، نتيجة مخالفتهم شروط الترخيص والواجبات والالتزامات المنصوص عليها في نظام وساطة التأمين.

وتفصيلاً، قالت «هيئة التأمين» في رد رسمي على أسئلة لـ«الإمارات اليوم» إنها بادرت إلى تسهيل وتيسير إجراءات تطبيق وتنفيذ القرار رقم (15)، الخاص بنظام وساطة التأمين عبر منح شركات الوساطة تسهيلات لتوفيق أوضاعها وإجراء بعض التعديلات على النظام، بغية تمكين شركات الوساطة العاملة في الدولة من توفيق أوضاعها وفق أحكام النظام بسهولة ويسر.

وأوضحت أن التسهيلات تتضمن منح شركات وساطة التأمين العاملة مهلة استكمال المتطلبات الأساسية اللازمة، وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة بشأن رأس المال والضمان المصرفي ووثيقة تأمين من المسؤولية المهنية والكادر الفني اللازم حتى 31 من ديسمبر الجاري، فيما تم منح مهلة استكمال المتطلبات التكميلية وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة، والمتمثلة في توفير المقر الملائم والأنظمة الإلكترونية والفنية، والفصل التام بين حسابات الوسيط الخاصة والحسابات المتعلقة بممارسته النشاط، وتوفير نظام للرقابة الداخلية، إضافة إلى بعض البنود المتعلقة بالتزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة وشركات التامين والمتعاملين ونظامه الداخلي حتى 31 من مارس 2015.

وأضافت أنها عدلت بعض أحكام قرار نظام وساطة التأمين في إطار حرصها على تقديم المزيد من التسهيلات لتنفيذ أحكام القرار، لافتة إلى أنها نظمت العديد من الندوات التوعوية والتعريفية للوسطاء والشركات العاملة في السوق المحلية بشأن أحكام هذا النظام، بغية توعية الوسطاء والسوق بالنظام الجديد، وتعريفهم بالمتطلبات الواردة، تمهيداً لتطبيقه بشكل واضح.

وذكرت أن عدد الوسطاء العاملين والمرخصين لديها حالياً سجل 161 وسيطاً، فيما بلغ عدد الوسطاء الذين خرجوا من السوق خلال الفترة الماضية تسعة وسطاء، بسبب مخالفتهم شروط الترخيص والواجبات والالتزامات المنصوص عليها في نظام وساطة التأمين.

وعن الإجراءات التي تتخذ بحق المخالفين، أفادت الهيئة بأن نظام وساطة التأمين منح هيئة التأمين الصلاحيات بتوجيه الإنذار في حال ارتكاب الوسيط أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام، مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً، كما منحها الحق في إيقاف وسيط التأمين عن مزاولة النشاط فترات محددة، وإلغاء الاعتماد (الترخيص) مباشرة في حال الإخلال الجسيم بالقانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

وأشارت إلى أن الحالات التي يتم إلغاء الترخيص فيها تتضمن فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام، والإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات، والتخلف عن تجديد الترخيص أو سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو غرامات التأخير المقررة، وصدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس وسيط التأمين، وحل وسيط التأمين وتصفيته، وإذا لم يزاول النشاط المرخص له به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص، وإذا لم يزاول أعماله بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت، وإذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة أو بناء على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.

يشار إلى أنه وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) الخاص بنظام وساطة التأمين، فإنه يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط وساطة التأمين، أن يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، وألا يقل رأس المال المدفوع عن ثلاثة ملايين درهم بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة، و10 ملايين درهم بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية، أو فرع الشركة الأجنبية.

تويتر