وفقاً لمشروع قانون اتحادي أعدته «المالية» وتناقشه مع «اتحاد المصارف»
50 مليون درهم الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلي
حدّد مشروع قانون اتحادي جديد أعدته وزارة المالية، رأسمال شركات التأجير التمويلي بألّا يقل عن 50 مليون درهم، وأن تكون شركات أموال لا شركات أشخاص، يتولى مجلس إدارة المصرف المركزي وضع الأنظمة الخاصة بالأسس والشروط الضرورية لتأسيسها وتشغيلها وترخيصها.
صيغة العقد وضعت المادة الـ10 صيغة للعقد وتسجيله، قائلة إنه يجب أن يكون عقد التأجير التمويلي كتابياً. ويسجل العقد والأموال موضوع العقد في سجل الأموال المنقولة الممسوك لدى شركة المعلومات الائتمانية في حال كانت أموالاً منقولة. أما في حال كانت أموالاً عقارية، فيسجل العقد في السجل العقاري المتخصص الممسوك في دائرة الأراضي لكل إمارة. وفي حال كانت أموالاً أخرى مثل السيارات أو السفن، فيسجل العقد بالسجلات الخاصة بها. وبمجرد تسجيل الأموال موضوع عقود التأجير التمويلي في السجلات الخاصة بها، فإنه لا يجوز للغير المطالبة بأية حقوق عليها بمواجهة شركة التأجير التمويلي. وتكون مسؤولية تسجيل عقود التأجير التمويلي في السجلات المتخصصة من مسؤولية شركة التأجير التمويلي. طبيعة عقد التمويل التأجيري حدّدت المادة الثامنة من مشروع القانون، طبيعة عقد التمويل التأجيري في أربع نقاط هي: أولاً: عقد التأجير التمويلي المبرم بين المستأجر وشركة التأجير التمويلي هو عقد كتابي يمنح بموجبه المستأجر حيازة المال موضوع معاملة التأجير التمويلي، طوال مدة العقد، لقاء بدلات منتظمة ودورية، على أن يكون للمستأجر حق خيار شراء المال في نهاية العقد بأقل من قيمته السوقية. ثانياً: يجب ألاّ يقل مجموع بدلات الإيجار المتفق عليها بتاريخ إبرام عقد التأجير التمويلي عن 90% من القيمة السوقية للمال. ثالثاً: يجب ألّا تقل الفترة التأجيرية المنصوص عنها في عقد التأجير التمويلي عن 80% من العمر الاقتصادي للمال موضوع المعاملة. رابعاً: في المعاملات التي تجريها المصارف الإسلامية أو شركات التمويل التي تعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، يكون نقل الأموال الى المستأجر بعقد مستقل. |
يشار إلى أنه لم يكن هناك قبل هذا المشروع الذي يتبادل اتحاد مصارف الإمارات وزارة المالية وجهات النظر حوله حالياً، نظام موحد يحدد طريقة تقديم خدمات التأجير التمويلي، أو رأس المال المطلوب، أو شكل العقود وغيره، ولا توجد سوى شركة واحدة متخصصة في هذا النوع من التمويل، تابعة لبنك أبوظبي الوطني، وهي شركة أبوظبي الوطني للتأجير التمويلي، فيما مارست بعض شركات التمويل العادية هذا النشاط ضمن خدماتها المختلفة، دون تحديد نافذة محددة أو ذراع مستقلة لها.
وعرّف مشروع القانون الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ويقع في 25 مادة، في مادته الأولى، التأجير التمويلي بأنه «عبارة عن معاملة تأجيرية تمويلية تتملك بموجبها شركة التأجير التمويلي، بناء على طلب المستأجر، مالاً منقولاً كان أم غير منقول، وتؤجره للمستأجر مع اعطائه في ختام العقد، حق الخيار بتملك هذا المال بأقل من قيمته السوقية».
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون نطاق تطبيقه بأنها «تطبق على معاملات التأجير التمويلي للأموال المنقولة كما الأموال غير المنقولة التي تتم بواسطة شركات التأجير التمويلي، وعلى العقود التي تعقد بصددها كما على شركات التأجير التمويلي».
وكلف مشروع القانون في مادته الثالثة مجلس إدارة المصرف المركزي بوضع الأنظمة الخاصة بالأسس والشروط الضرورية لتأسيس وتشغيل شركات التأجير التمويلي وترخيصها، على أن تكون هذه الشركات شركات أموال، وليس شركات أشخاص، برأسمال لا يقل عن 50 مليون درهم. كما يعود لمجلس إدارة المصرف المركزي الترخيص للمصارف العاملة في الدولة التي ترغب في ممارسة هذا النشاط، وفق ما يرتئيه المجلس مناسباً في هذا الصدد، وبعد الأخذ بعين الاعتبار، القوانين المرعية الإجراء، لاسيما القانون رقم 6 لسنة 1985 بشأن التمويل الإسلامي.
كما يعود لمجلس إدارة المصرف المركزي، الترخيص لفروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية، بممارسة التأجير التمويلي في الدولة.
ونصت المادة السادسة على فقرتين تفيد الأولى بأن شركة التأجير التمويلي لا تكون مسؤولة عن أية عيوب للمال في حال كان المال قد تم طلبه أو التفاوض بشأنه من قبل المستأجر، أكان ذلك مباشرة أم بواسطة شركة التأجير التمويلي. وتطبق الأحكام نفسها في حال كان مورداً أو مقاول المال المستأجر نفسه.
وتفيد الفقرة الثانية بأن «للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول، بجميع الدعاوى التي تنشأ لشركة التأجير التمويلي عن العقد المبرم بينها وبين المورد أو المقاول، فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون إخلال بحقوق شركة التأجير التمويلي في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن».
وأفادت المادة السابعة من مشروع القانون بـ«أنه في حال لم يتسلم المستأجر المال، موضوع عقد التأجير التمويلي، بسبب تخلف شركة التأجير التمويلي عن ابرام عقد مع مقاول أو مورد المال، أو لم تسدد الدفعات المستحقة بتاريخها أو لأية أسباب أخرى ناتجة عن تقاعس أو إهمال شركة التأجير التمويلي، استحق للمستأجر تعويضاً عن الضرر اللاحق به من جراء تصرف أو إهمال شركة التأجير التمويلي».
وعالجت المادة 13 من مشروع القانون، المسؤولية والمخاطر، إذ حددت أن المستأجر يتحمل المسؤولية الناشئة عن الأضرار التي يسببها المال، فيما تتحمل شركة التأجير التمويلي تبعة هلاك المال متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه.
وأجازت المادة 17 لشركة التأجير التمويلي، فسخ العقد في حال بقي المستأجر متخلفاً عن سداد بدلات الإيجار في مواعيدها، رغم إخطاره كتابة، وبقي الإنذار دون مفعول لمدة 30 يوماً من تاريخ تبلغ المستأجر الاخطار في حال كان المال منقولاً، على أن تكون مدة الإنذار 60 يوماً في حال كان المال عقاراً.
وأوضحت المادة أنه في حال تبين أن الفسخ كان تعسفياً ودون اسباب تبرره، توجب على شركة التأجير التمويلي تعويض المستأجر عن أية أضرار تلحق به.
وجاء في المادة 18 أنه إذا فسخ العقد، أو انقضت مدته، ولم يمارس المستأجر خياره في تملك المال، يصبح ملزماً بتسليم المال الى شركة التأجير التمويلي دون تأخير وبالحالة المبينة في العقد، والإجاز للشركة اللجوء لقاضي التنفيذ وفق الشروط المبينة في المادة 11.
وفي حال تم إشهار إفلاس المستأجر أو مباشرته التصفية، يلتزم أمين التفليسة أو المصفي بتسليم المال لشركة التأجير التمويلي، ما لم يعلم أمين التفليسة شركة التأجير التمويلي برغبته في استمرار العقد وفق المادة 17.
وتتناول المواد من 19 إلى 22 نقطة مهمة في نشاط التأجير التمويلي، وهي الإفلاس أو التنفيذ الجبري، سواء للمستأجر أو للشركة والرسوم والضرائب سواء كانت رسوماً جمركية أو رسوم تسجيل. فيما حددت المادة 23 المحظورات والعقوبات، وأوضحت المادة 24 حالات الشطب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news