عرض مسودة تعديل وثيقتي التأمين على المركبات للرأي العام
دعت هيئة التأمين حملة الوثائق والمختصين والخبراء والجمهور إلى مشاركتها العمل في تحسين مشروع تعديل الوثيقتين الموحدتين للمركبات عبر إبداء الرأي والمقترحات بشأن بنود مسودة الوثيقتين المتعلقتين بالفقد والتلف والمسؤولية المدنية.
ووضعت الهيئة على موقعها الإلكتروني www.ia.gov.ae، مسودة مشروع الوثيقتين لإشراك أصحاب العلاقة في المشروعات القانونية والتنظيمية التي تعدها الهيئة بغية إصدار وثيقتين حديثتين ومتطورتين بحيث تستند التعديلات إلى أفضل الممارسات الدولية التي تحقق مصلحة طرفي العلاقة التأمينية «الشركات والمؤمن لهم»، باعتبار أن وثيقة التأمين تعد عقداً يعتمد بشكل أساسي على بيان الحقوق والالتزامات والتغطيات والاستثناءات.
وكانت هيئة التأمين نظمت أخيراً، جلسة نقاشية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة تم فيها مناقشة مسودة تعديل الوثيقتين الموحدتين للمركبات، وذلك بحضور ممثلين عن جمعية الإمارات للتأمين ومديري الشركات والخبراء والمختصين العاملين في القطاع.
وتتكون «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية» من فصلين، يتعلق «الأول» بالفقد والتلف، إذ تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها، وذلك في حالات عدة ناتجة عن الفقد أو التلف عن تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي، أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال، وكذلك إذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي، أو عن السطو أو السرقة، أو عن فعل متعمد صدر عن الغير.
وتتضمن الوثيقة بعض الحالات المستثناة من أحكام «الفقد والتلف»، بحيث لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية، والتلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو زيادة عدد الركاب، وذلك بشرط أن تكون الزيادة في الحالتين هي التي تسببت في الحادث، وكذلك التلف الذي يصيب الإطارات أو الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن الاستعمال في غير الأغراض المحددة.
كما شملت الاستثناءات التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بمعرفة سائق غير مرخص له، أو أن يكون الترخيص الممنوح له صدر أمر بإيقافه من السلطات المختصة أو الفقد والتلف الناتج عن الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير العقاقير المؤثرة.
ويتعلق «الفصل الثاني» بوثيقة المسؤولية المدنية، إذ تلتزم الشركة في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة، وكذلك عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات باستثناءات محددة.