أكدت أن وجود المطالبات تلغي عملية الاسترداد
هيئة التأمين: الشركات ملزمة بإعادة الأقساط لدى نقل ملكية المركبة
أفادت هيئة التأمين بأنه في حالة نقل ملكية المركبة خلال مدة سريان وثيقة التأمين، فإن شركة التأمين ملزمة بإعادة ذلك الجزء من قسط التأمين المقابل للفترة من تاريخ نقل الملكية إلى التاريخ المحدد لانتهاء الوثيقة، حسب فئات التأمين للمدد قصيرة الأجل، بشرط ألا تكون هناك مطالبة حدثت على الوثيقة خلال الفترة التي كانت الوثيقة فيها سارية المفعول.
وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنه في حال وجود مطالبة، فإن المؤمن له لا يستحق استرداد أي شيء من قسط التأمين، أما إذا لم تكن هناك مطالبة فإنه يستحق جزءاً من قسط التأمين محتسباً حسب جدول المدد القصيرة.
وأضافت أنه في حال شعور المؤمن له بأن شركة التأمين تطبق غير ذلك، فبإمكانه تقديم شكوى لدى هيئة التأمين التي ستحقق في الموضوع وتتخذ الإجراء المناسب.
وحسب مسودة وثيقتي التأمين المتعلقتين بالفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فإن للمؤمن له أن يفسخ أحكام هذه الوثيقة بإشعار كتابي يرسل إلى الشركة بخطاب مسجل قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد للفسخ، وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له القسط المدفوع، بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها، بشرط ألا تكون هناك أي تعويضات دفعت للمؤمن له بسبب هذه الوثيقة أثناء فترة سريانها.
وفقاً للمسودة فإن نسبة الاسترداد من القسط تصل إلى 80% أثناء سريان الوثيقة لمدة لا تتجاوز الشهر، و70% لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، و40% لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، و30% لمدة لا تتجاوز ثمانية أشهر، وفي حال سريان الوثيقة لمدة تتجاوز 10 أشهر فإن المؤمن عليه لا يستحق استرداد المبلغ المتبقي من القسط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news