«أراضي دبي»: لا يوجد نص قانوني والعقد شريعة المتعاقدين

مستأجرون يشكون ارتفاع عمولات تأجير الوحدات السكنية بدبي

العمولة تشكل مصدر خلاف بين المستأجر والوسيط العقاري.. ومطالب بتقنينها بنص قانوني. الإمارات اليوم

قال مستأجرو عقارات بدبي أنه لا توجد جهة تحدد العمولة التي تتقاضاها مكاتب التأجير العقاري مقابل توفير وحدة سكنية أو أكثر، مشيرين إلى أن كثيراً من المكاتب تبالغ في هذه العمولة، لتصل إلى 5% من قيمة الإيجار، وتتجاوزها في بعض الأحيان.

وطالبوا بوضع إطار قانوني لعمولة الوسيط العقاري، وعدم فتح المجال للوسطاء يحددونها بحسب رغبتهم.

من ناحية أخرى، قال مسؤولان في شركتين عقاريتين إن نسبة 5% متعارف عليها في السوق، وهي في حكم «العرف» السائد في السوق.

العربون من حق مالك العقار

أوضحت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن «العربون يختلف عن العمولة، وأنه في حال دفع المستأجر للعربون يجب أن يكون باسم مالك العقار»، مؤكدة أنه يجب أن يتم النص عليه في العقد المبدئي على أنه «في حال رجوع المستأجر عن التأجير، لأسباب غير مقنعة، أو لأسباب خاصة، فإن العربون يكون من حق مالك العقار»، وفي حال تقديم شكوى، سيتم التحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات من قبل قسم التفتيش بالدائرة.

من جانبها، قالت دائرة الأراضي والأملاك إن العمولة تحدد بحسب الاتفاق بين طرفي العقد، ولا توجد نسبة محددة في القانون. ولفتت إلى أنه في حال كان هناك اتفاق كتابي بين المستأجر والوسيط العقاري على نسبة العمولة فالعقد شريعة المتعاقدين، ويمكن للمستأجر تقديم شكوى إلى قسم التفتيش بالدائرة للتحقق من سبب زيادة نسبة العمولة المتعارف عليها وهي 5%.

التأجير العقاري

وتفصيلاً، قال المستأجر يوسف أبومراد، إن نسبة 5% التي تتقاضاها مكاتب التأجير العقاري مقابل توفير وحدة سكنية بالإمارة تعتبر كبيرة نسبياً، مضيفاً أن نسبة 2.5% تعتبر متوازنة مع الجهد الذي يبذله الوسيط العقاري. وطالب بضرورة وضع إطار قانوني للعمولة، وعدم تركها للوسطاء يحددونها بحسب رغبتهم.

وقال المستأجر محمد سالم إنه كان يمتثل لطلب الوسطاء، ويدفع عمولة تصل إلى 5%، ظناً منه أنها محددة بقانون، وهو ما اكتشف عدم صحته. وطالب الدوائر المعنية بتقنين العمولة، ووضع نسبة محددة، حيث أنها ستؤدي إلى ضبط السوق العقارية بشكل أكبر، نظراً للتفاوت الكبير بين مكاتب التأجير العقاري في تحديد نسب العمولة داخل الإمارة.

وقال المستأجر عمران سرحان، إن العمولة غير محددة بقانون، وهو ما يثير خلافات بين المستأجرين والوسيط العقاري، مطالباً بوجود إطار قانوني يضبط هذه العمولة. وأضاف أن هناك ضوابط لكل الجوانب العقارية في الدولة، إلا هذه العمولة التي تشكل مصدر خلاف بين المستأجر والوسيط العقاري.

وقالت (ريتا)، مستأجرة فضّلت ذكر اسمها الأول فقط، إن هناك بعض الوسطاء يتقاضون نسبة تزيد على 5%، مشيرة إلى أنها استأجرت استديو بسعر 50 ألف درهم، وطالبها الوسيط بدفع 4000 درهم عمولة، والتي تبلغ نسبة تقدر بـ8%، لافتة أن الوسيط لم يقم بمجهود كبير يستحق عليه هذه العمولة، إذ لم تتعد مهمته التعريف بمكان الاستديو الذي استأجرته.

عرف سائد

من ناحية أخرى، قال مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن «العمولات كما هي متعارف عليها في حدود 5%، وتعتبر مقبولة بالنسبة للسوق»، مشيراً إلى أن «مسألة التقنين مستبعدة، لأن العمولة متروكة للسوق، يتم تحديدها من خلال الأطراف والظروف المحيطة بالوحدة السكنية المراد تأجيرها».

وأضاف تركي أن «من الممكن وضع نص في العقد يحفظ حقوق كل الأطراف من خلال تحديد هذه العمولة، سواء بنسبة أكبر أو أقل من 5% بحسب الخدمات التي يقدمها الوسيط إلى المستأجر».

العملية الإيجارية

بدوره، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «العمولات تحدد بالتراضي»، مشيراً إلى أن من المتعارف عليه بالنسبة للعمولة أنها في حدود 5%، لكن من الممكن إضافة نسبة العمولة في العقد. ونوه إلى أن عدم تقنين هذه النسبة يعتبر إيجابياً، لكن في حال تم تضمين هذه الشروط في التعاقد، فإن العقد شريعة المتعاقدين، مشيراً إلى أن الجهد المبذول من قبل الوسيط العقاري يختلف من عقد إلى آخر.

ولفت إلى أن بعض العقود «متعبة» بالنسبة للوسيط العقاري، مستشهداً بالعقود الإيجارية الخاصة بالمكاتب، والتي تتطلب الكثير من المعاملات والأوراق، وأيضاً العقود الإيجارية لمحال التجزئة، حيث يمتد عقد هذه المحال إلى أكثر من 40 صفحة في بعض الأحيان، في مقابل ثلاث صفحات للعقد الايجاري للشقة السكنية، فضلاً على صعوبة تأجير هذه المحال في حد ذاته. وطالب برفع نسبة العمولة بالنسبة للمكاتب حتى تصل إلى 10%.

وأشار الوادية إلى أن تحديد العمولة الإيجارية من الممكن أن يدرج في العقود بشكل نظامي، بهدف الحفاظ على الأطراف، لكن يجب أن تكون مرنة من حيث النسبة بناءً على العقود والاختلافات البينية بينها.

إلى ذلك، أفادت دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن «العمولة تحدد بحسب الاتفاق بين الأطراف، ولا يوجد نسبة محددة في القانون، لكنها بحسب العرف 5%»، لافتة إلى أنه في حال كان هناك اتفاق كتابي مسبق على نسبة العمولة، فالعقد شريعة المتعاقدين، ويمكن للمستأجر تقديم شكوى إلى قسم التفتيش بالدائرة للتحقق من سبب زيادة نسبة العمولة. وأوضحت أن الوسيط العقاري يستحق عمولته إذا أدت الوساطة إلى توقيع العقد، والعمولة تحدد حسب الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة.

تويتر