«فض المنازعات»: يجوز تسليم إخطار الإخلاء لأحد العاملين بـ«العَيْن» محل النزاع
رفض مركز فض المنازعات الإيجارية دعوى استئناف لصاحبة مركز رياضي أقام ضدها المالك دعوى إخلاء وربحها، إذ إنها لم تسدد الإيجار المستحق عليها خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارها، مؤكداً أن دعوى الاستئناف للحكم خلت من دليل على سدادها للقيمة الإيجارية محل النزاع.
وتفصيلاً، قال قاضي استئناف أول رئيس المكتب الفني في مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي شهاب أحمد الشحي، إنه «يجوز تسليم إخطار الإخلاء لأحد العاملين بالعين محل النزاع»، مشيراً إلى أن المركز رفض دعوى استئناف لصاحبة مركز لياقة بدنية رفع عليها المالك دعوى إخلاء وربحها، إذ إنها لم تسدد الإيجار المستحق عليها خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارها، إلا أنها رفعت دعوى استئناف على الحكم الصادر ضدها بالإخلاء بحجة أن أحد موظفي المركز هو من تسلم الإخطار. وأضاف أنه طبقاً للقانون وفي حال كان النشاط يتعلق بالشخصيات المعنوية، كحالة مركز اللياقة البدنية، يجوز تسليم صورة الإخطار لأيٍّ من موظفي المركز الموجودين في مقره.
وأشار إلى أن محامي العين المؤجرة طعن على الحكم بحجة أن أحد موظفي المركز هو من تسلم الإخطار، وأن موكلته لم تتسلم الإخطار، لكن اللجنة القضائية بالمركز رفضت الأستئناف وأيدت الحكم الأول الصادر بالإخلاء.
ولفت إلى أنه تطبيقاً لنص المادة 2/9 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، والتي نصت على أنه في ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية، تسلّم صورة الإعلان بمركز إدارة هذه الشركات للنائبين عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامها، وفي حالة عدم وجودها تسلم صورة الإعلان لأحد الموظفين بالمكتب، فإذا لم يكن لها مركز إدارة، تسلّم صورة الإعلان للنائب عنها لشخصه أو في موطنه، وألزمت اللجنة المستأنفة بجميع المصروفات متضمنة الرسوم لخسرانها الدعوى وذلك إعمالاً لنص المادة 133 و168 من قانون الإجراءات المدنية.
وأشار الشحي إلى أن مركز فض المنازعات الايجارية يوفر خدمات شفافة تساعد جميع الأطراف على العمل والعيش بدبي في بيئة تحكمها قوانين واضحة تحدد واجبات ومسؤوليات المؤجرين والمستأجرين، حيث يلعب المركز دوراً مهماً للغاية في جذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري في الإمارة، لاسيما أنه يؤسس لأجواء من الطمأنينة في البيئة العقارية.