«فض المنازعات» تجيز إخلاء العقارات من المستأجرين لخطورتها على الأرواح أو إعادة بنائها
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية بأنه أصدر، أخيراً، قراراً تنظيمياً بشأن إخلاء العقارات من المستأجرين، حيث نص القرار على أنه يمكن تنفيذ عمليات الإخلاء إذا كان المبنى يشكل خطورة على أرواح المقيمين فيه من السكان، أو في حالة رغبة المالك في هدم المبنى بهدف إعادة بنائه. وأكد المركز أن هذه الضوابط تراعي ما ينص عليه القانون، إضافة إلى الحاجات العملية، من الحفاظ على الأرواح، وتحقيق التوازن بين مصلحتي المالك والمستأجر، مع سرعة الفصل في هذا النوع من النزاعات. وأشار المركز إلى أنه يستهدف إرساء بيئة عقارية آمنة، تضمن الحقوق لجميع الأطراف من ملاك ومستأجرين ووسطاء.
قرار تنظيمي
وتفصيلاً، أكد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، لـ«الإمارات اليوم»، أن المركز أصدر، أخيراً، قراراً تنظيمياً للتعامل مع حالات الإخلاء، وتم تحديدها بحالتين، هما: خطورة المبنى على الأرواح، أو إذا رغب المالك في إخلاء المبنى، لرغبته في هدمه من أجل إعادة بنائه.
وأوضح أنه بالنسبة للحالة الأولى، المتعلقة برغبة المالك في إخلاء المأجور، ونظراً لصدور قرار من بلدية دبي يفيد بأن العقار المؤجر يشكّل خطراً على الأرواح ويتعيّن هدمه على الفور، يكون قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة بالمركز الشخص المختص بالنظر في هذا النوع من النزاعات، حيث يقوم بإصدار قراره بالإخلاء في اليوم ذاته لتقديمه بعد الاستدعاء الفوري للأطراف، بشرط تقديم التقرير الفني النهائي الصادر من بلدية دبي، وهنا يتم الإخلاء بالقوة الجبرية من قبل إدارة التنفيذ بالمركز، وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ومنها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).
اللجنة الفنية
وشدد موسى على أنه إذا رغب المؤجر في إخلاء عقاره من المستأجرين، من أجل هدمه بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة ببلدية دبي، يفيد بأنه آيل للسقوط ويهدد حياة القاطنين فيه، فينبغي عليه إخطار المستأجرين بموضوع الإخلاء، قبل 12 شهراً من التاريخ المحدد للإخلاء، على أن يكون ذلك التاريخ لاحقاً على انتهاء العقد. وفي حال قيام المؤجر بإعادة بناء العقار ذاته بعد هدمه، يعطى المستأجر حق الأولوية للاستئجار في العقار قبل غيره بأجر السوق وقت العودة.
وأضاف: «بشأن الحالات التي يرغب فيها الملاك بإخلاء عقاراتهم لهدمها من أجل إعادة بنائها، أو في حال رغبتهم في إضافة أي مبانٍ جديدة فيها، يتوجب عليهم في هذه الحالات توجيه إخطارات الإخلاء للمستأجرين، عن طريق كاتب العدل أو البريد المسجل، قبل 12 شهراً من الموعد المحدد للإخلاء».
وتابع موسى أنه بعد اكتمال المدة القانونية للإخطار، واتباع كل الإجراءات القانونية المشار إليها سابقاً، يتقدم المالك بدعوى قضائية للمركز، يختصم فيها المستأجر أمام إحدى اللجان القضائية بالمركز، على أن يقدم أمامها كل المستندات، التي تفيد بتنفيذ الإخطار بشكل قانوني وانقضاء المدة القانونية للإخطار، مع التأكيد على ضرورة تقديم المالك الراغب في الهدم كل التقارير الفنية الصادرة من بلدية دبي، بما يفيد الترخيص بإعادة البناء، وبذلك تكون الضوابط قد أعطت المالك الحق في هدم عقاره إذا رغب في إعادة بنائه، وحال بينه وبين تحقيق ذلك وجود مستأجرين في العقار موضوع القضية.
وأشار موسى إلى أنه بخصوص الحفاظ على حقوق المستأجر، فإن القانون أعطى الحق للمستأجر لتقديم طلب للقاضي أثناء نظر الدعوى، للحفاظ على حقه في العودة إلى العقار ذاته بعد إعادة بنائه، لكن بسعر المثل وقت العودة.
الأولوية للمستأجر
ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، يتعين مراعاة بعض الإجراءات، لأن المادة (29) من القانون رقم (26) لسنة 2007، بشأن «تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي»، والمعدل بالقانون (33) لسنة 2008، تنص على أنه «يكون للمستأجر الأولوية في العودة إلى العقار في حال قيام المؤجر بهدمه وإعادة بنائه، أو في حال قيام المؤجر بتجديد العقار وترميمه، على أن يتم تحديد بدل الإيجار باتفاق الطرفين، أو بأجر المثل وقت العودة، وأنه ينبغي على المستأجر ممارسة حق الأولوية، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بذلك».
ونوه موسى بأن المركز يستهدف من وراء وضع الضوابط مراعاة حقوق واحتياجات المؤجرين والمستأجرين، وحل نزاعاتهم بشكل ودي سريع، مؤكداً أن هذه الضوابط تراعي ما ينص عليه القانون، إضافة إلى الحاجات العملية من الحفاظ على الأرواح وتحقيق التوازن بين مصلحتي المالك والمستأجر، مع سرعة الفصل في هذا النوع من النزاعات. وأشار إلى أن المركز يستهدف إرساء بيئة عقارية آمنة، تضمن الحقوق لجميع الأطراف من ملاك ومستأجرين ووسطاء.