السجن حتى 5 سنوات وغرامة مليون درهم عقوبة التحايل على «القانون الجديد»
«المالية»: 4 وسائل لتفادي إفلاس الشركات المتعثرة
قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، إن قانون الإفلاس الجديد سيوفر أربع وسائل رئيسة لإنقاذ المدينين المتعثرين من الشركات، وتفادي إعلان إفلاسها وتصفية أموالها، أولها إعادة التنظيم المالي، وذلك إذا كان المدين من المؤسسات المالية المرخصة من قبل الجهات الرقابية، مثل الشركات المساهمة والبنوك وشركات التأمين وغيرها، موضحاً أن الوسيلة الثانية تتمثل في اللجوء إلى الصلح الواقي من الإفلاس، بينما الثالثة تركز على إعادة هيكلة المالية، في حين أن الوسيلة الرابعة تتمثل في إمكانية الحصول على قروض جديدة، وفق ما ينص عليه القانون. وأكد الطاير أن القانون سيحد من تحايل بعض المدينين في إشهار إفلاسهم للتهرب من مديونياتهم، إذ أورد مجموعة من العقوبات التي تشمل السجن مدداً تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب دفع غرامات تصل إلى مليون درهم.
عدد محدود توقع وكيل وزارة المالية، يونس خوري، أن يكون عدد الشركات التي ستعلن إفلاسها وفقاً لقانون الإفلاس الجديد خلال السنوات الأولى للتطبيق محدوداً جداً. وقال خوري في تصريحات للصحافيين، عقب الإحاطة الإعلامية لوزير المالية، أمس، حول القانون، أن الوزارة بدأت إعداد قانون الإفلاس في عام 2009، حيث تمت دراسة قوانين من دول كثيرة، بعضها يعود إلى نحو 90 سنة، كما تم عرض مسودة مشروع القانون على الشركات الكبرى وشركات المحاسبة العالمية، للاستفادة من رؤاها وخبراتها، وتم إعداد المشروع في أفضل صورته. وأضاف أن السنوات الأولى لتطبيق القانون قد لا تسفر عن عدد كبير من الشركات المستفيدة من مزاياه، لافتاً إلى أن «بيئة العمل في المنطقة الخليجية والعربية لا تحبذ الإفلاس، كما أن القوانين المشابهة في دول أخرى احتاجت إلى فترة تراوح بين 10 و15 سنة ليظهر تأثيرها الإيجابي، وهو ما نتوقعه أيضاً لدينا». وأوضح خوري أن القانون سيطبق على جميع الشركات المنضوية تحت قانون الشركات، بما فيها الشركات المساهمة العامة أو الخاصة التي تخضع لجهات رقابية، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع أو هيئة التأمين، مشيراً إلى أنه سيكون للجنة إعادة التنظيم المالي دور كبير في إعادة هيكلة هذه الشركات، وستكون إجراءات اللجنة معلنة. نطاق القانون حددت المادة (2) من مشروع قانون الإفلاس نطاق تطبيقه، بحيث تسري أحكام القانون على ما يلي: - الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاريّة. - الشركات غير المؤسسة وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، التي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا القانون. - الشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة، التي لا توجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. - أي تاجر قرر القانون له هذه الصفة. - الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني. |
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدت في مقر وزارة المالية بأبوظبي، أمس، استعرض فيها الوزير القانون الاتحادي «الإفلاس» بصيغته النهائية، بعد أن أقره مجلس الوزراء في جلسة الرابع من سبتمبر الجاري.
وبين الطاير أن قانون الإفلاس يطبق على الشركات فقط ومؤسسات القطاع التجاري، ولا علاقة له بتعثرات الأفراد، كاشفاً في الوقت نفسه أن وزارة المالية وضعت فكرة وتصوراً لإعداد قانون للإعسار، يعالج تعثرات الأفراد، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها في الحكومة الاتحادية لإصدار القوانين. وأضاف أن القانون سيطبق بعد استكمال الإجراءات التشريعية، وفقاً للدستور، وبعد مدة ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، نافياً الحاجة إلى إصدار لائحة تنفيذية له، نظراً لوضوح مواده كافة.
وأوضح الطاير أن القانون الجديد سيطبق على التعثرات التي تلي تطبيقه، وليس بأثر رجعي على القضايا التي تنظرها المحاكم بالفعل، معرباً عن أمله في أن تسترشد المحاكم بمواد القانون الجديد حال دخوله حيز التنفيذ في نظر القضايا السابقة على تطبيقه.
وذكر أن القانون مر بمراحل عدة، وتم عرضه على الجهات المعنية، سواء على مستوى الحكومات المحلية أو الوزارات الاتحادية، لوضع ما يتناسب مع النظام التشريعي للدولة، مع الأخذ بأفضل المعايير والممارسات الدولية ضمن أفضل 10 قوانين للإفلاس في العالم.
دفع الالتزامات
وقال الطاير، إن قانون الإفلاس حدد الحالات التي تنطبق عليها بنوده، من أهمها توقف الشركة عن دفع التزاماتها لمدة 30 يوم عمل متتالية، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالوضع المالي لها، ووجود تعثرات حالية أو محتملة في المستقبل، مشيراً إلى أن المحاكم تستعين في هذا الصدد بخبراء بالنسبة للقضايا التي تنظر فيها أو تناط هذه المهمة بلجنة «إعادة التنظيم المالي»، التي نص القانون على تشكيلها.
وبين أن إمكانية اقتراض الشركات التي تخضع لقانون الإفلاس مجدداً مرهون بما تراه البنوك والمؤسسات المالية نفسها، بناء على عمليات إعادة الهيكلة التي تتم، لافتاً إلى أن القانون حدد أيضاً الرسوم التي سيتم استقطاعها من الشركات لمصلحة الخبراء أو لإجراءات المحاكم وغيرها، وهي في كل الأحوال تنافسية، وتم وضعها وفقاً للمعمول به في كل دول العالم التي لديها قوانين مماثلة.
وأضاف الطاير أن القانون يتضمن تشكيل لجنة دائمة تسمى «لجنة إعادة التنظيم المالي»، بموجب قرار عن مجلس الوزراء، بحث سيحدد القرار عدد أعضاء اللجنة، والجهات التي سيتم تمثيلها فيها، كما سيقر نظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية ذات العلاقة، موضحاً أن مهام اللجنة تشمل الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج إطار المحاكم، فضلاً عن تعيين خبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي، إضافة إلى إنشاء وتنظيم سجل إلكتروني للأشخاص الصادرة بحقّهم أحكام تتعلق بالإفلاس.
إفلاس الشركاء
إلى ذلك قال الطاير، إن إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، وذلك لأن الشريك المتضامن مسؤول عن ديون الشركة في ذمته المالية الشخصية، مشيراً إلى أنه في حال إفلاس الشركة، يجب إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها.
وأضاف الطاير أن القانون نص على مسؤولية كلّ شخص قام باسم الشركة بأعمال تجاريّة لحسابه الخاصّ، وتصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الخاصّة، مبيناً أنه في حال قضت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة جاز لها، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أيّ طرف ذي مصلحة، أن تقضي بإشهار هؤلاء الأشخاص، حتى لو لم يكونوا من الشركاء المتضامنين.
وأوضح أن القانون نص أيضاً على مسؤولية أعضاء مجلس المديرين أو مجلس الإدارة، وذلك في حال تبيّن أن أموال الشركة لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، لافتاً إلى أنه يجوز للمحكمة التي أشهرت إفلاس الشركة أن تأمر بإلزام أعضاء مجلس المديرين أو مجلس الإدارة، كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو دون تضامن، بدفع ديون الشركة كلّها أو بعضها، وذلك في الحالات التي تثبت فيها مسؤوليتهم عن خسائر الشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاريّة.
إخفاء الدفاتر أو عدم انتظامها أو الإنفاق ببذخ يستوجب العقوبات
أورد قانون الإفلاس الجديد مجموعة من العقوبات الصارمة، لمنع استخدام المدين للإجراءات التي نص عليها القانون بقصد التحايل على دائنيه.
وذلك وفقاً للمواد التالية: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أشهر إفلاسه بحكم بات إذا ارتكب أفعالاً، أبرزها: أخفى دفاتره كلها أو بعضها أو أتلفها أو غيرها بقصد الإضرار بدائنيه، اختلس جزءاً من ماله أو أخفاه بقصد الإضرار بدائنيه.
فيما يُعاقب أعضاء مجلس إدارة الشركة التي صدر ضدها قرار نهائي بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس ومديروها والقائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم، إذا ارتكبوا أفعالاً، منها: إخفاء دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغيرها بقصد الإضرار بالدائنين، أو اختلاس جزء من أموال الشركة أو إخفائه. إضافة إلى الإقرار بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، فضلاً عن إعلان ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو توزيع أرباح صورية، أو الاستيلاء على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.
ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة، أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تجاوز 60 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر إفلاسه بحكم بات تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه نتيجة ارتكابه أفعالاً، أبرزها إنفاق مبالغ جسيمة في أعمال المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية، أو قام بأعمال المقامرة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 30 ألف درهم كل من أشهر إفلاسه بحكم بات ارتكب أفعالاً، منها: لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي، أو لم يقم بالجرد المفروض طبقاً للقانون، أو أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله، سواء كان ذلك قبل الوقوف عن الدفع أو بعده.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news