20 يوماً لرد أقساط «تأمينات الحياة والتكافل» للمتعامل في حال التصفية
أفادت هيئة التأمين، بأن «مشروع التعليمات الجديدة الخاصة بالتأمين على الحياة، والتأمين التكافلي العائلي، يضمن إلزام الشركات بالإفصاح الكامل، إذ يجب عليها ألا تبيع المنتج إلا بعد توقيع المتعامل على ذلك المنتج، مع تقديم نسخة من الإيضاح للعميل، على أن يشمل الإيضاح عروضاً مفصّلة لأقساط الوثيقة والمقتطعات، وقيم الاسترداد، وعائدات الاستثمار، وما إلى ذلك على مدار عمر وثيقة التأمين».
6 أشهر مهلة لتوفيق أوضاع الشركات أشارت مسودة مشروع التعليمات الخاصة بالتأمين على الحياة، والتأمين التكافلي العائلي، إلى عزم هيئة التأمين تطبيق إجراءات جديدة على الشركات، بهدف الارتقاء بمستوى تنظيم منتجات التأمين في الدولة، حيث تضمنت المسودة 10 مواد تتعلق بهيكل العمولات المفروضة على المتعامل، والإفصاحات الخاصة ببرامج التأمين على الحياة والتكافل العائلي، إضافة إلى سُبل حماية القيمة الشرائية لحاملي الوثائق، فضلاً عن العقوبات وفترات توفيق أوضاع الشركات للتعامل مع الإجراءات الجديدة، التي تم تحديدها بفترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار التعليمات الجديدة في الجريدة الرسمية. |
كما تضمن مشروع التعليمات منح حامل وثيقة التأمين فترة لا تقل عن 20 يوم عمل، كنظرة غير مقيدة في الوثيقة يحق لها خلالها تصفيتها، دون أن يقدم تفسيراً لبائع الوثيقة أو شركة التأمين أو الوكيل. وأشارت الهيئة إلى أنه «من الممارسات الشائعة لدى الوكلاء الضغط على حاملي وثائق التأمين، نتيجة للوقت والجهد اللذين تم بذلهما في بيع الوثائق»، مؤكدة أن «هذه الممارسات غير مسموح بها».
وأضافت أنه «ينبغي أن يكون لدي الشركة سياسة لرد الاقساط الكاملة للعميل في حال التصفية، خلال فترة النظرة غير المقيدة والمحددة بـ20 يوماً، أي يحق للعميل استرجاع كامل الأقساط التي دفعها بعد توقيع الوثيقة، طالما كانت ضمن فترة النظرة المقيدة».
وكانت الهيئة أعدت مشروع التعليمات الجديدة، بهدف مواجهة مغالاة الشركات في فرض عمولات مرتفعة، وتحميلها على حاملي وثائق التأمين، ما أدى إلى ارتفاع عدد شكاوى المتعاملين، فضلاً عن تدني مستوى إفصاحات الشركات في مجال التأمين التكافلي.
ووفقاً لمسودة التعليمات، التي أرسلتها الهيئة إلى الشركات وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإنه بالنسبة لهيكل العمولات المفروضة على حاملي الوثائق، ألزم المشروع شركات التأمين بخصم تحملات العمولات على نحو متساوٍ، كتحملات شهرية من حساب حامل الوثيقة، خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات، أو خصم تحملات العمولات على مدى فترة زمنية لا تقل عن سنة واحدة بالنسبة لوثائق التأمين ذات القسط الواحد.
وحددت الهيئة في مشروعها الحد الأقصى للعمولات بمنتجات الادخار التي يتم خصمها بواقع 4.5% من القسط الدوري على عمر الوثيقة، أو على الأقل تكون مستحقة الدفع على مدار السنوات الخمس الأولى من الوثيقة، كما ينبغي ألا يتجاوز الحد الأقصى الكلي نسبة 90% من القسط السنوي. وبخصوص وثيقة التأمين ذات القسط الواحد، أشار المشروع إلى ضرورة أن يتم احتساب العمولات بالتناسب لمدة سنة واحدة، كما يجب ألا يزيد الحد الأقصى للعمولات المدفوعة على 4.5% من قيمة القسط الدوري.
أما المنتجات محددة الأجل فيجب أن يكون الحد الأقصى للعمولات، التي يتم خصمها 10% من القسط الدوري على مدى عمر الوثيقة، أو على الأقل تكون مستحقة الدفع على مدار السنوات الخمس الأولى من الوثيقة كحد أدنى، فيما ينبغي ألا يتجاوز الحد الأقصى الكلي 160% من القسط السنوي.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى من منافع الحماية، أوصى مشروع التعليمات، بأن يكون الحد الأدنى لمبلغ التأمين 125% من القسط الواحد للأشخاص الذين تقل أعمارهم عند الالتحاق عن 45 سنة، و110% من القسط الواحد للأشخاص الذين يبلغون من العمر 45 عاماً أو أكثر عند الالتحاق بالوثيقة.