مسؤولية شركات التأمين في تسوية المطالبات
حددت المادة السادسة من نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، الصادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين، آليات تسوية المطالبات بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم كالتالي:
■■تزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي يفيد بتلقي المطالبة، وفي حال وجود نواقص في المستندات اللازمة، على الشركة إعلامه خطياً خلال ثلاثة أيام عمل من تلقيها المطالبة لغايات استكمالها.
■■إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول المطالبة، سواء كان التعويض بالإصلاح أو دفع مبلغ.
■■في حال قبول المطالبة، وكان التعويض بدفع مبلغ مالي، تلتزم الشركة بتوضيح الكيفية والآلية اللتين تم بهما احتساب قيمة التعويض.
■■تسوية مبالغ المطالبات بكل عدالة وتوازن خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة.
■■في حال رفض المطالبة، تلتزم الشركة بتزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابة، وبنسخة عن الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة.