البنك لا يستطيع دفع المسؤولية عنه إلا إذا ثبت أن التزوير متقن
الشيكات المزوّرة.. مسؤولية بين المصرف والمتعامل
قالت المحامية، حوراء موسى، إنه «يتوجب على كل شخص يملك دفتر شيكات أن يحتفظ به في مأمن من التلاعب والمتربصين وذوي النفوس الضعيفة، إلا أنه أحياناً قد يتعرض الشيك للسرقة، سواء كان ذلك بإهمال المتعامل، على الرغم من حرصه والاحتفاظ به في مأمن، أو غير ذلك»، مشيرة إلى أنه «في هذه الحالة يتوجب على المتعامل أن يتنبه لفقدان الشيك، وأن يتجه أو يتواصل مباشرة مع الشرطة للإبلاغ عن فقدانه، وبدورها تقوم الشرطة بتزويد المُبلّغ بإفادة للمصرف تفيد بوجود بلاغ فقدان الشيك، حتى يتخذ الأخير إجراءاته لمنع صرف الشيك في حال تقديمه، وإبلاغ المصرف السلطات المختصة فور تقديم الشيك للصرف».
وأضافت موسى لـ«الإمارات اليوم» أنه «في أحيان أخرى قد لا يتنبه الساحب لفقدان الشيك، فيفاجأ بعدها بخصم رصيد من حسابه نتيجة صرف الشيك، على الرغم من أن التوقيع الممهور عليه مزور، أو قد يفاجأ بوجود بلاغ مرفوع عليه عن جريمة تحرير شيك من دون رصيد يقابله، رغم عدم قيامه بتوقيع الشيك، أي أنه مزور، وهنا تبدأ سلسلة من الإجراءات».
وأوضحت أنه «في الحالة الأولى التي يتم فيها خصم رصيد من حساب المتعامل مقابل شيك ممهور بتوقيع مزور منسوب له، يكون له حينها حق مقاضاة المستفيد عن جريمة التزوير في محرر عرفي، باعتباره المتهم الأول كونه المستفيد من قيمته، إلى أن يتمكن من إثبات عكس ذلك بأن يقوم المستفيد باتهام شخص آخر قام بتسليمه الشيك، وعليه تبدأ إجراءات ملاحقة المتهم الحقيقي (الفاعل الأصلي) عن تهمة تزوير الشيك مع مراعاة الأحوال التي قد يكون فيها المستفيد مسؤولاً عن تسلمه شيكاً من غير صاحبه».
وأضافت موسى أنه «في حال وجود بلاغ جنائي ضد المتعامل عن تهمة تحرير شيك من دون رصيد يقابله، رغم عدم قيامه بتوقيع الشيك، ففي هذه الحالة يكون له حق إنكار التوقيع والمطالبة بإحالة الشيك للمختبر الجنائي لعمل المضاهاة بين توقيعه والتوقيع الممهور على الشيك».
وبينت أنه «في جميع الحالات تقع على المصرف التزامات عدة تجاه المتعامل، تتمثل في التأكد من أن الشيك صحيح، وأن هناك تطابقاً بالنظر بين التوقيع الممهور على الشيك وتوقيع الساحب الموجود في نظام المصرف، وعليه فإنه في حال عدم قيام الصراف بالتأكد نظرياً من صحة الشيك والتوقيع المذيل ومدى نسبته للساحب، فإن المصرف حينها يكون مسؤولاً عن عدم اتخاذ الاحتياطات المعتادة للتحقق من صحة التوقيع ومطابقته».
وتابعت موسى: «متى ثبت ذلك كان المصرف مسؤولاً مسؤولية تقصيرية عن صرف قيمة الشيكات المزورة، لوجود رابطة السببية بين الضرر الذي أصاب المتعامل صاحب الحساب المزور توقيعه، والخطأ الواقع من قبل المصرف لعدم التحقق من صحة الشيك وسلامته، شكلاً وموضوعاً، وبالتحديد مدى صحة التوقيع ومطابقته بنموذج توقيعات المتعامل»، لافتة إلى أنه «لا يستطيع حينها المصرف دفع المسؤولية عنه إلا إذا ثبت أن التزوير متقن بشكل ينطلي عليه صحته، حتى لدى الصراف باعتباره مختصاً، حيث لا يمكن اكتشاف التزوير إلا بأجهزة ومعدات معدة لذلك في المختبر الجنائي، حينها تنتفي مسؤولية المصرف عن صرف الشيك متى قام الصراف بكل التزاماته وواجباته المهنية عند الصرف، ويُنظر في مدى تحمل الساحب تبعة الوفاء بقيمة الشيك المزور تزويراً متقناً وما إذا وقعت الجريمة نتيجة إهمال صاحب الشيك في حفظ دفتر الشيكات في مأمن من العبث».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news