7 التزامات للمؤمَّن له في وثيقة التأمين «الشامل» على المركبات
حددت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف «الشامل»، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، سبعة التزامات يتعين على المؤمَّن له اتباعها خلال مدة سريان الوثيقة وتسوية المطالبات تتمثل في ما يلي:
1- دفع قسط التأمين المتفق عليه.
2- اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمَّن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف، وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمَّن له ألا يترك المركبة المؤمَّن عليها أو أي جزء منها من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة من قبل المؤمن له أو قائد المركبة، فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمّن عليها نتيجة ذلك، لن تكون الشركة مسؤولة عنها وفقاً لهذه الوثيقة.
3- يجب على المؤمّن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة المؤمن عليها طوال مدة التأمين، كما يتعين عليه عدم تأجيرها للغير، وألا يوقّع على أي عقد من شأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة، من دون أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الشركة.
4- في حالة وقوع حادث قد تترتب عليه مطالبة وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، يجب على المؤمّن له أن يخطر الجهات الرسمية المختصة فوراً، كما يتوجب عليه أن يخطر الشركة المؤمّن لديها مع تقديم جميع البيانات المتعلقة بالحادث ومن دون تأخير غير مبرر، ويجب على المؤمن له تسليم الشركة المؤمن لديها بأسرع وقت كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية وذلك بمجرد تسلمه إياها.
5- إخطار الشركة بأسرع وقت ممكن بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة، وفقاً لهذه الوثيقة يتعين على المؤمن له أن يخطر الشرطة والشركة بأسرع وقت ممكن، ومن دون تأخير وأن يتعاون مع الشركة في ذلك.
6- يجوز لشركة التأمين تحميل المؤمن له المتسبب في الحادث مبلغ تحمل يقتطع من مبلغ التعويض المستحق عن أي حادث يتسبب فيه شخصياً أو من يأذن له بقيادة المركبة أو الحوادث التي تقيد ضد مجهول.
7- في حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض تقوم الشركة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار، مرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض، وعلى نفقة الشركة، وفي حال عدم القبول برأي الخبير يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الهيئة تعيين خبير مرخص من قبلها على نفقة ذلك الطرف، على أن يتحمل نفقة الخبير في النهاية الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه.