أكد أنه يحق للمستأجر اللجوء إلى الشرطة أو «المركز» حال قطعها.. واستحداث إجراء قانوني للمطالبة بإعادتها
«فض المنازعات»: لا يجوز للمالك قطع المرافق الأساسية عن المستأجر
أكد مركز «فض المنازعات» الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه لا يجوز للمؤجر قطع المرافق الأساسية عن المستأجر تحت أي ظرف، وفي حال قطعها فإنه يمكن للمستأجر أن يلجأ للشرطة ويحرر محضراً بالواقعة، كما يحق له اللجوء للمركز لتحريك دعوى ضد المالك، لتعويضه عما يكون قد أصابه من ضرر.
وأوضح المركز، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم استحداث إجراء قانوني، تحت مسمى «الأمر على عريضة» يتقدم به المستأجر، لإعادة المرافق بعد قطعها، ويقوم القاضي المختص بإعادة الخدمة للمستأجر.
وتفصيلاً، قال قاضي استئناف أول الأمين العام لمركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عمر ميران، إنه «لا يجوز قطع المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وتكييف، ومن يُتخذ ضده هذا الإجراء من قِبَل المالك، عليه أن يلجأ للشرطة لطلب إعادة الخدمة أو إثبات حالته، كما أنه يمكنه اللجوء إلى المركز برفع دعوى معززة بالتقارير الرسمية المثبتة لوقوع التعرض، لتعويضه عما يكون قد أصابه من ضرر». وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»، أنه تم استحداث إجراء قانوني تحت مسمى «الأمر على عريضة» يتقدم به المستأجر، وبناء على معطيات الطلب الخاص بإعادة الخدمة لهذه المرافق بعد قطعها، يقوم القاضي المختص بإعادة الخدمة للمستأجر، مشيراً إلى أن هذه المرافق تعتبر من الحاجات الأساسية، التي لا تستقيم الحياة دونها، كونها تمس حاجات معيشية، ومن الممكن أن تعرض المستأجر لأذى بدني في حال قطعها، فلا يمكن قطع الماء أو الكهرباء أو أجهزة التكييف في فصول الصيف، على سبيل المثال.
وأوضح ميران أن «المادة 34 من قانون رقم 26 لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، حظرت على المؤجر قطع الخدمات عن العقار، أو التعرض للمستأجر بأي صورة من الصور، للحيلولة دون انتفاعه بالعقار»، مشيراً إلى أن عملية القطع تعرض المؤجر (المالك) للمساءلة القانونية، وفقاً لنص المادة 141 من قانون العقوبات لعام 1970، والمادتين 225 و228 من قانون الإجراءات المدنية (11/1992)، اللتين تنصان على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 3000 درهم، أو بهاتين العقوبتين معاً، كل من عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه في تنفيذ أي إجراء قانوني، حقوقياً كان أو جزائياً، أو منع تنفيذه. وذكر أن المركز قرر، في إحدى القضايا، إلزام مالك بإعادة توصيل التيار الكهربائي، بعد أن أورد «إثبات الحالة» المنفذ من قبل قسم الشرطة، أنه تم قطع التيار الكهربائي من قبل المالك، مؤكداً أنه تمت إعادة التيار الكهربائي، تنفيذاً لأمر المحكمة من خلال القوة الجبرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news