تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين

أفادت هيئة التأمين بأن مجلس الوزراء وافق على تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة، وبموجب التعديل تم استبدال نص المادة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009، بنص جديد يوجب أن تكون نسبة (51%) على الأقل من رأسمال الشركة المؤسسة في الدولة مملوكة لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة، أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو لأشخاص اعتباريين.

وأشارت الهيئة، في بيان أمس، إلى أن مجلس الوزراء سيصدر قراراً، يحدد فيه الضوابط والشروط اللازمة لدخول الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين، مساهمين بالشركة.

وقال مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي إن «زيادة نسبة تملك الأجانب في شركات التأمين، بموجب التعديل الجديد، ستنعكس بشكل إيجابي على تطور سوق التأمين المحلية، ونمو الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية».

وأضاف أن التعديل الجديد سيساعد شركات التأمين الوطنية، بإقامة شراكات مع شركات أجنبية عالمية ذات الملاءة المالية الجيدة، من خلال دخولها كشريك استراتيجي، وفق ما ذكره قانون الشركات الجديد رقم (2) لسنة 2015، ما سيسهم في استحداث منتجات تأمينية جديدة، لا توفرها شركات التأمين العاملة في السوق المحلية.

وأشار الزعابي إلى أن زيادة نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين سيسهم في تطوير قطاع التأمين بالدولة، وبالتالي تحقيق زيادة في نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة على خريطة التنافسية العالمية.

تويتر