كيفية التعويض في حال تعدد التأمين
ذكرت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، أنه إذا تعدد التأمين لدى أكثر من شركة تأمين فلا تلتزم الشركة بالتعويض عن الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لجملة المبالغ المؤمن بها على الخطر المؤمن منه.
وأشارت إلى أن (الوثيقة) وجداولها تعتبر عقداً واحداً، ويعتبر أي ملحق لها جزء لا يتجزأ منها، وكل كلمة أو عبارة أعطي لها معنى خاص في أي مكان من الوثيقة أو ملاحقها، يكون لها المعنى ذاته في أي مكان آخر وردت فيه، ما لم يدل السياق على غير ذلك، لافتة إلى أن كل إبلاغ أو إخطار بحادث تستلزمه الوثيقة يجب أن يوجه إلى الشركة كتابة سواءً بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.
ونص نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات على أن أي اتفاق خارجي بين المؤمن له والشركة من شأنه أن يقلل من التغطيات المحددة في هذه الوثيقة، يعتبر باطلاً.وأفاد بأن وثيقة التأمين الموحدة على المركبة من الفقد والتلف وأي ملحق لها، هما ما يحكم العلاقة بين المؤمن له والشركة، وتتعهد بمقتضاه الشركة بأن يعوض المؤمن له عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن له.