إيجارات المساكن لأكثر من 6 أشهر معفاة من ضريبة القيمة المضافة
أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن القيم الإيجارية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة وتكون معفاة بشكل كامل من الضريبة طالما تزيد على ستة أشهر، بينما تخضع العقارات السكنية القديمة والجديدة ومواقف السيارات للضريبة الصفرية حالياً.
وكشفت في ورشة العمل الثانية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بعنوان: «ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات وآلية التسجيل»، أن النظام الضريبي وضع المباني الفندقية على لائحة العقارات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% لممارستها النشاط التجاري.
ولفتت إلى أنه في حالة الأنشطة المختلطة، فإن الجزء المختص بالنشاط التجاري سيخضع بمقتضى القانون، لتحصيل الضريبة، فيما يعفى الجزء المخصص للنشاط السكني منها.
القيم الإيجارية
الاحتفاظ بالسجلات التجارية شدّدت المستشارة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، سائدة القدومي، على ضرورة احتفاظ جميع الشركات بسجلاتها التجارية والفواتير والإشعارات الخاصة بأعمالها، وليست الشركات المسجلة في النظام الضريبي فقط. وأضافت أن الهيئة قد تطلب التدقيق على أي شركة في أي وقت، خصوصاً في حالات وجود شكوك بشأن التهرب الضريبي، مع إخطار الشركة قبل خمسة أيام عمل، بعمليات التدقيق. وأكدت أن هناك إلزاماً على الأفراد والشركات بتقديم قائمة العائدات الضريبية، باللغة العربية، كشرط أساسي لقبولها، بينما يمكن للهيئة قبول الفواتير باللغة الإنجليزية إذا لم تكن متوافرة باللغة العربية. |
وتفصيلاً، قال المستشار في الهيئة الاتحادية للضرائب، جاستن وايتهاوس، إن القيم الإيجارية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وتكون معفاة بشكل كامل من الضريبة، طالما تزيد على ستة أشهر، بينما تخضع العقارات السكنية القديمة والجديدة، ومواقف السيارات، للضريبة الصفرية حالياً.
وأوضح في ورشة العمل الثانية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بعنوان: «ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات وآلية التسجيل»، إن التأجير لغرض السكن لمدة تقل عن ستة أشهر يخضع الإيجار للضريبة، لأنه يعد في هذه الحالة نشاطاً تجارياً.
ولفت إلى أنه في حالة تجديد عقد الإيجار لمدة عام وخمسة أشهر على سبيل المثال، فإنه يتم فرض الضريبة على فترة الأشهر الخمسة.
وأفاد وايتهاوس بأن العقارات تخضع للنظام الضريبي إذا كانت موجودة داخل الدولة فقط وليس خارجها، حتى لا يتم احتساب الضريبة مرتين، كما أن معاملات الأراضي في دولة الإمارات خاضعة للضريبة في الدولة طالما أن الأرض موجودة في دولة الإمارات.
وذكر أن النظام الضريبي وضع المباني الفندقية على لائحة العقارات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% لممارستها النشاط التجاري.
أنشطة مختلطة
وفي ما يتعلق بالعقارات مختلطة النشاط، قال وايتهاوس إن الجزء المختص بالنشاط التجاري سيخضع بمقتضى القانون، لتحصيل الضريبة، فيما يعفى الجزء المخصص للنشاط السكني منها.
وكشف أن أنشطة خدمات التنظيف، والصيانة الخاصة بالعقارات السكنية معفاة، بينما تخضع أنشطة هذه الشركات في العقارات التجارية للضريبة، لافتاً إلى أن الأنشطة التي تتعلق بالعقارات التجارية مثل المحاماة وغيرها، تخضع للضريية، إضافة إلى كل ما يدفع من عمولات للوسطاء، أو الوكلاء، فهو خاضع عند بيع العقار، ويتم احتساب الضريبة عنها عند تسليم العقار، أي عند إتمام الخدمة.
خدمات خارجية
وأوضح وايتهاوس أنه في حالة طلب شركة محلية، خدمات عقارية من شركة في الخارج، فإن الشركة المحلية تخضع للضريبة بدلاً من الشركة الخارجية، وذلك لحماية الشركات المحلية التي تقدم الخدمة نفسها في الدولة، ودعم قدرتها على منافسة الشركات الخارجية.
ولفت إلى أن أصحاب التوريدات طويلة الأجل للخدمات العقارية، وخدمات البناء والتعمير، التي تتم على فترات زمنية طويلة، ملزمون ببدء توريد الضريبة للهيئة، عند الحصول على كل دفعة منها، وعدم الانتظار حتى تتم التوريدات كاملة.
من جانبها، قالت رئيسة قسم الضرائب العامة في الهيئة الاتحادية للضرائب، سارة الحبشي، إن القاعدة الضريبية المطبقة في قطاع العقارات تقول إن كل ما هو غير سكني خاضع لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن الهيئة أقامت مركزاً للاتصال، وخطاً ساخناً للمساعدة وتقديم المعلومات في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، لافتة إلى أن المركز بدأ بالفعل في تلقي استفسارات الشركات في ما يتعلق بتطبيق الضريبة.
رقم ضريبي
في السياق نفسه، قالت المستشارة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، سائدة القدومي، إن أي منشأة في دولة الإمارات تقوم بتوريدات داخل الدولة، لابد أن تسجل في النظام الضريبي. وأضافت أن جميع التوريدات من السلع والخدمات خاضعة لضريبة بنسبة 5%، أو ضريبة نسبتها (صفر) في الوقت الراهن.
وأوضحت أن ممارسة النشاط التجاري في أكثر من إمارة يستوجب رقماً ضريبياً خاصاً بالنشاط في كل إمارة.
وأكدت أن الهيئة الاتحادية للضرائب ستعلن لاحقاً موعد التسجيل بالنسبة للشركات التي لها عائدات معينة، بحيث يتم فرض غرامة على الشركات التي لم تسجل في النظام الضريبي بحلول الأول من يناير المقبل، موعد دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ.
ولفتت القدومي إلى أن الفترة الضريبية ستكون بشكل ربعي أو شهري، وفقاً لعائدات الشركة التي ينبغي عليها تقديم قائمتها خلال 20 يوماً من انتهاء الفترة الضريبة، وإلا تعرضت لغرامات على التأخير.