«فض المنازعات»: أعمال الصيانة مشتركة بين المالك والمستأجر

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن مسؤولية الصيانة مشتركة بين المالك والمستأجر.

وأشار «المركز» في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه في حال امتناع المالك عن القيام بأعمال الصيانة الخاصة به، يكون من حق المستأجر القيام بها وبعد ذلك يتم استقطاعها من القيمة الإيجارية.

قانون الإيجارات

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «مسؤولية الصيانة مشتركة بين المالك والمستأجر، وقانون الإيجارات بدبي، حدد نوعين من الصيانة للعين المؤجرة، بحسب حجم الأعمال التي تتطلبها عملية الصيانة، والنوع الأول خاص بصيانة التكييفات أو معالجة تسريب المياه، أو صيانة المرافق المشتركة من أحواض سباحة ومصاعد ومرافق أخرى في البناية الموجود بها الوحدة السكنية التي قد تتكلف مبالغ كبيرة، وجميعها تقع على عاتق المؤجر أو المالك»، باعتبارها تحتاج إلى أعمال واسعة ولا يستطيع المستأجر القيام بها وفي هذه الحالة يكون المالك ملزماً بها.

وأضاف أن النوع الثاني من الصيانة يرتكز على الأشياء البسيطة المتعارف عليها، كتلف بعض الأدوات الصحية بالوحدة السكنية، التي يكون المستأجر ملزماً بها.

أعمال الصيانة

وأكد موسى أنه في حال امتناع المالك عن القيام بدوره في أعمال الصيانة المتعلقة بالوحدة السكنية التي تقع على عاتقه، يكون من حق المستأجر رفع دعوى عليه في «المركز»، الذي يقوم بدوره بالحكم لمصلحة المستأجر على الفور، وفي حال الامتناع مرة أخرى، يكون من حق المستأجر القيام بهذه الأعمال ودفع تكاليفها، ومن ثم يتم استقطاعها بعد ذلك من القيمة الإيجارية التي يدفعها للمالك.

دهان الحوائط

وأشار إلى أن أعمال صيانة مثل دهان الحوائط تدخل في أعمال الصيانة التي تقع على المالك، ولكن لا يشترط أن تكون بشكل سنوي، وإنما من الممكن أن تكون كل ثلاث أو أربع سنوات أو على حسب الحاجة، مستنداً إلى أن دهان الحوائط يتم في العادة على مدى زمني أكثر من سنة، كما جرت العادة بين الناس في دهن منازلها.

ولفت موسى إلى أن بعض العقارات يكون لها طبيعة خاصة في ما يتعلق بحاجتها للدهان، وهنا يترك تقدير ذلك للقاضي، فعلى سبيل المثال العقارات التي تقع بجانب البحر، من الممكن أن يلزم فيها المالك بدهان الحوائط على فترات زمنية أقل في حال وجود شكوى من قبل المستأجر على المالك بهذا الشأن.

وقال موسى إن «المالك يلتزم بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكّن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها، وأن يكون المالك مسؤولاً أثناء مدة الإيجار عن أعمال الصيانة للعقار وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة منه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك».

ونوه بأن القانون يشير إلى أنه لا يجوز للمالك أن يُحدث في العقار أو أحد مرافقه أو ملحقاته، أية تغييرات تخل باستيفاء المنفعة المقصودة، ويكون المالك مسؤولاً عن تلك التغييرات، سواء صدرت منه أو من أي شخص تلقى الحق عنه، وكذلك عن الأعطال والأضرار والنقص والتلف الذي يلحق بالعقار لسبب لا يد للمستأجر فيه، مثل تسرب مياه من السقف العلوي أو تلف توصيلات الكهرباء والغاز.

وأكد موسى أن القانون حدد في المقابل التزامات للمستأجر تتمثل في تسليم العقار كما تسلمه من المالك، من دون أضرار جسيمة، تتطلب إصلاحات ذات كلفة كبيرة على المالك.

وأوضح أنه يجوز الاتفاق على استئجار عقار غير مكتمل الإنشاء، على أن يقوم المستأجر بإكماله وجعله بحالة صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة منه، ويحدد الاتفاق، الطرف الذي يتحمل تكاليف استكماله.

الأكثر مشاركة