اعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية وكيفية احتساب السعر الانتقائي

«المالية» تعلن عن اللائحة التنفيذية بشأن «الانتقائية».. وتنشر الإجراءات الضريبية

صورة

أعلنت وزارة المالية، أمس، وبناءً على اعتماد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر 2017، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، التي يدخل تطبيقها حيز التنفيذ اليوم الأول من أكتوبر 2017.

كما أعلنت الوزارة اعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017، بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، إذ ستفرض الضريبة على السلع الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة.

استكمال الاستعدادات

وقال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير: إنه «ومع إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، واعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017، بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، نكون استكملنا استعداداتنا للبدء في تطبيق الضريبة الانتقائية على مجموعة من السلع الانتقائية، التي تؤثر بشكل سلبي في صحة الأفراد، وبنسبة تراوح بين 50 و100% مع بداية أكتوبر 2017، وأنجزنا البيئة التشريعية والأحكام المنظمة، التي ستشكل إطاراً ينظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بهذه الضريبة، التي ستفرض للحد من استهلاك هذه السلع الضارة، بما يدعم الجهود المبذولة لتوفير بيئة صحية في المجتمع».

الإجراءات الضريبية

• اللائحة التنفيذية تتضمن مسؤوليات الخاضع للضريبة، والإجراءات التي تتبعها الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار سعيها لتطبيق نظام ضريبي وفقاً لأرقى المعايير العالمية.


النسخة الكاملة

دعت وزارة المالية إلى الاطلاع على النسخة الكاملة لقرار مجلس الوزراء رقم (36)، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017، بشأن اللائحة التنفيذية بشأن المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، وقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017، بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية على www.mof.gov.ae، أو الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب: www.tax.gov.ae.

كما نشرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية، والتي تتضمن مسؤوليات الخاضع للضريبة، والإجراءات التي تتبعها الهيئة الاتحادية للضرائب، في إطار سعيها لتطبيق نظام ضريبي، وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

وقال الطاير إن اعتماد مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) بشأن الإجراءات الضريبية، يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات، فهي تعد مكوناً أساسياً لبناء علاقة تعاون وثيق وشراكة فعالة بين الهيئة الاتحادية للضرائب، كونها الجهة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، وكل ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ معها من خاضعي ودافعي الضرائب والشركاء من الجهات الحكومية، للإسهام في تحقيق أهداف النظام الضريبي، وترسيخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال التطوير المتواصل في جودة الخدمات الحكومية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية لتواكب المستقبل.

وأكد الطاير أن اللائحة تنسجم مع حرصنا على تعزيز الشفافية، باعتبارها عنصراً مهماً يدعم تنمية الموارد المالية للحكومة بكفاءة، لتحقيق التطوير والاستدامة وسلامة النظام المالي، فهي تشكل صورة واضحة وشاملة ومعمقة للإجراءات التي ستتبعها الهيئة في تنفيذ الضرائب، كما أنها تبين الأحكام التي تنظم علاقتها مع المتعاملين معها من مؤسسات وأفراد المجتمع.

السجلات والدفاتر

وتحدد اللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية التي تتضمن قيود المدفوعات، والمقبوضات، والمشتريات، والمبيعات والإيرادات والمصروفات، وأي أعمال، وأيّ أمور مفروضة بموجب أي قانون معمول به، ومن ذلك الميزانية العمومية، وحسابات الأرباح والخسائر.

وتشمل السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية كذلك سجلات الرواتب والأجور، وسجلات الأصول الثابتة، وحساب المخزون (الكميات والقيم) الممسوكة في نهاية أي فترة ضريبية ذات صلة، وجميع سجلات جرد المخزون الخاصة بكشوفات المخزون، كما تشتمل على سجلات إضافية على النحو الذي يقتضيه القانون الضريبي ولائحته التنفيذية.

صلاحيات الهيئة

يحق للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب أي معلومات أخرى، من أجل التأكد من الالتزام الضريبي للشخص، من خلال سلسلة مستندية قابلة للتدقيق، بما في ذلك مسؤوليته عن التسجيل لغايات الضريبة.

ويجب على كل شخص يقوم بمسك وحفظ أيّ من السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية، بموجب قرار مجلس الوزراء، أن يحتفظ بها على نحو يمكّن الهيئة أو أي موظف مخوّل من قِبلها، من التأكد من الالتزامات الضريبية المفروضة على الشخص المعني، وذلك لمدة خمس سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها بالنسبة للخاضع للضريبة، ومدة خمس سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي تم إنشاء المستند المعني خلالها، بالنسبة للشخص غير الخاضع للضريبة، أو للمدة التي يحددها القانون الضريبي في ما يخص السجلات العقارية.

الالتزامات الضريبية

إذا سدد الخاضع للضريبة أي مبلغ للهيئة، دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية التي سُدد المبلغ عنها، فيجوز للهيئة تخصيص المبلغ المدفوع لتسوية أي ديون أو التزامات مستحقة لها وبحسب الأقدمية. أما إذا تجاوزت المدفوعات المستلمة من قبل الهيئة الالتزامات الحالية على الخاضع للضريبة، فيحق للهيئة قيد هذا المبلغ الفائض كرصيد دائن، نظير التزامات الخاضع للضريبة المستقبلية، ما لم يطلب الخاضع للضريبة استرداد المبلغ الفائض.

التصريح الطوعي

إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة، أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة، غير صحيح، ما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب، بما يزيد على (10.000) درهم، فعليه تقديم تصريح طوعي خلال (20) يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ. وإذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح، ما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب، بما لا يزيد على (10.000) درهم، فيجب عليه تصحيح الخطأ في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي يتم فيها اكتشاف الخطأ، وذلك إذا كان عليه تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن تلك الفترة الضريبية.

القيد في السجل

يشترط لمن يطلب قيده في السجل استيفاء العديد من الشروط، بما فيها أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره، والحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير على الأقل المعتمدة في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها، أو الحصول على درجة البكالوريوس في مجال آخر، على أن يكون لديه شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المتخصصة في مجال الضريبة، وأن يكون لديه خبرة عملية حديثة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الضرائب أو المحاسبة القانونية أو المحاماة، مع قدرة على التواصل شفهياً وكتابياً باللغتين العربية والإنجليزية.

التقييم والغرامات

عندما يتم تقييم مبلغ الضريبة أو الغرامة الإدارية، ويبلغ بها شخص بموجب القانون الضريبي، فإنه يصبح في حكم الدين المُستحق السداد للهيئة، ويمكن تحصيله على ذلك الأساس.

ويجوز للهيئة تخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها، لأي شخص ثبتت مخالفته لأحكام القانون أو القانون الضريبي، على أن يكون له عذر تقبله الهيئة.

تويتر