هيئة التأمين: شركة تأمين المركبة المتسببة في الحادث ملزمة بدفع رسوم الإسعاف
أفادت هيئة التأمين بأن شركة التأمين المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث، ملزمة بدفع مبلغ 6770 درهما، لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي، وذلك دون انتظار لحكم من المحكمة، طالما أن عملية النقل تمت للمصاب أو المتوفي في حوادث الطرق وتم تقديم ما يثبت ذلك، بموجب تقرير الحادث من الجهة المختصة، وذلك بحسب تعميم صادر عن (الهيئة) أمس، وحصلت " الإمارات اليوم " على نسخة منه.
وبين التعميم أنه وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة، رقم 25 لسنة 2016، في شأن التزامات شركات التأمين والذي بموجبه تدفع الشركة المؤمن لديها مبلغ 6770 درهما لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي عن كل شخص مصاب، يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى، نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمن عليها لدى (الشركة) من المسؤولية المدنية.
وأوضح أنه في حال تعدد الأطراف المتسببين في الحادث، يجب على الشركة المؤمن لديها، تسديد الكلفة، على ألا يعتبر ذلك إقرارا منها بالمسؤولية، وذلك لحين صدور قرار من الجهات المختصة.
وأشارت الهيئة في تعميمها إلى أنه في الحالات التي يكون المصاب فيها راكب دراجة هوائية أو شخص سائر على قدميه، فيتم تسديد الكلفة لمزود خدمة الإسعاف من قبل شركة التأمين المؤمنة على المركبة المسببة للحادث، وفقا لتقرير الشرطة، دون أن يعد ذلك إقرارا بالمسؤولية ولحين صدور قرار من الجهات المختصة.
وطلبت الهيئة من جميع الشركات العاملة بالدولة الالتزام بما جاء في التعميم.