«فض المنازعات»: لا يجوز للمالك تقاضي «العمولة» من المستأجر مباشرة
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه لا يجوز للمالك أخذ عمولة مباشرة من المستأجر، إلا من خلال وسيط، موضحاً أنه إذا كان مالك العقار شريكاً في شركة وساطة عقارية، فلا يوجد ما يمنع من أن تقوم هذه الشركة بتقاضي العمولة.
لا مانع للشركة التي يملكها مالك العقار من تقاضي العمولة من المستأجر. |
وأكد رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى لـ«الإمارات اليوم» أنه في حال تقاضى المالك عمولة مباشرة من المستأجر، فإن ذلك يعتبر مخالفة صريحة من الممكن أن يقع بسببها تحت طائلة المساءلة القانونية. وأضاف موسى، أن «العمولة بشكل عام، متعارف عليها، لكن في حال قيام المالك بتقاضيها بشكل مباشر من المستأجر، تعتبر مخالفة للقانون، لأنه في هذه الحالة يعتبر المالك ممارساً لنشاط غير مرخص له بمزاولته». وبين رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن «القانون يسمح للمالك بتقاضي العمولة، في حال كان هناك شركة وسيطة بين المالك والمستأجر، وكان المالك يملك هذه الشركة، فعندها لا مانع لهذه الشركة التي يملكها من تقاضي العمولة من المستأجر».
وذكر موسى أن «المركز يتطلع، منذ تأسيسه في عام 2013، ليصبح المرجع الدولي في حل المنازعات الإيجارية»، لافتاً إلى أن «المركز يسهم في صياغة الحلول الاستباقية التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل نمو القطاع العقاري».