«الاتحادية للضرائب»: تحصيل الضريبة من المستهلكين دون رقم ضريبي غير قانوني

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأن المستهلكين غير مطالبين بسداد الضريبة للتجار ومنافذ البيع، إلا في حال وجود فاتورة ضريبية عليها رقم تسجيل ضريبي واضح، سواء كان دائماً أو مؤقتاً، مشددة على أن تحصيل الضريبة دون وجود فاتورة ضريبية فيها رقم تسجيل ضريبي يعد أمراً غير قانوني، يعرّض صاحبة للمساءلة والغرامة.

خالد البستاني:

تقديم طلب تسجيل لا يعد كافياً لتحصيل الضريبة، حيث يعامل صاحب الطلب في هذه الحالة كأنه غير مسجل.

وقال المدير العام للهيئة، خالد البستاني، إن «تقديم طلب تسجيل لا يعد كافياً لتحصيل الضريبة، ويعامل صاحب الطلب في هذه الحالة كأنه غير مسجل، إذ لابد من وجود رقم ضريبي مسجل على الفاتورة».

وأكد البستاني لـ«الإمارات اليوم»، أن «التاجر الذي لا يمتلك رقماً ضريبياً عليه سداد الضريبة طالما كانت مستحقة عليه، ولا يحق له تحصيلها من المستهلكين».

وبيّن أن «الهيئة حرصت على منح الأعمال كافة التي سجلت قبل تاريخ 31 ديسمبر أرقام تسجيل، سواء دائمة لمن اكتملت بياناتهم، أو مبدئية مع احتفاظها بحق التعديل على البيانات، حرصاً منها على تسهيل عمل التجار».

وكانت «الإمارات اليوم»، تلقت استفسارات بخصوص تجار يطالبون المستهلكين بسداد الضريبة، على الرغم من عدم وجود فاتورة ضريبية أو رقم تسجيل ضريبي، بحجة أنهم قدموا طلبات تسجيل للهيئة، لكن لم يتم البت فيها بعد، أو الرد عليهم بشأنها.

يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ، اعتباراً من أول من أمس، وسط إشادة من الهيئة بامتثال الأعمال لمتطلبات التسجيل، وتأكيدها التنسيق مع الجهات الحكومية لضبط الأسواق، وضمان عدم استغلال الضريبة لرفع الأسعار، فيما أكدت وزارة المالية من جانيها جهوزية النظام المالي الاتحادي لتطبيق الضريبة.

ووفقاً للقانون، يتعرّض كل من تأخر عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ20 ألف درهم.

الأكثر مشاركة