تحرص على تقديم الدعم اللازم لقطاعات الأعمال عبر منحها أرقام التسجيل
«الاتحادية للضرائب»: مساءلة قانونية وغرامة لمحصلي «القيمة المضافة» دون رقم ضريبي
قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن المستهلكين غير مطالبين بسداد الضريبة للتجار ومنافذ البيع، إلا في حال وجود فاتورة ضريبية عليها رقم تسجيل ضريبي واضح، سواء كان دائماً أو مؤقتاً، مشدداً على أن تحصيل الضريبة دون وجود فاتورة ضريبية فيها رقم تسجيل ضريبي يعد أمراً غير قانوني، يعرّض صاحبة للمساءلة والغرامة.
وأكد أن القيمة المضافة تطبق على كل الأعمال في الدولة، بغض النظر عما إذا كانت تتعامل بالبيع التقليدي أو التجارة الإلكترونية أو البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، بشرط أن يزيد دخلها السنوي على 375 ألف درهم، موضحاً أن مواقع التواصل الاجتماعي التجارية، التي تتجاوز إيراداتها السنوية هذا المبلغ، يجب أن تسجل لدى الهيئة.
معالجة الشكاوى قال نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سالم السويدي، إن دور الدائرة يكمن في الرقابة من خلال معالجة الشكاوى التي تقدم لها في حال فرض المستثمرين المرخصين من الدائرة والخاضعين لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ضريبة أكبر من نسبة الـ5% أو فرض ضريبة على المنتجات الخاضعة لنسبة الصفر أو المعفاة أو زيادة الأسعار بحجة الضريبة. وتابع: «أما التجار غير المرخصين فتختص شرطة الشارقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بضبطهم ومخالفتهم». سالم السويدي. الإمارات اليوم • دور حماية المستهلك في «الاقتصاد»، بشأن تطبيق «الضريبة»، يقتصر على متابعة أسعار السلع. |
وشدد على أنه يجب على التجار المرخصين، الذي يعرضون بضاعتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن يقوموا بعملية التسجيل الضريبي عن طريق التواصل مع الهيئة، حال توافرت فيها شروط استيفاء الضريبة من المستهلكين.
وأضاف أن الهيئة حرصت على تقديم الدعم اللازم لقطاعات الأعمال، لتستمر في مزاولة أنشطتها، عبر منحها أرقام تسجيل ضريبي تمكّنها من تحصيل الضريبة المفروضة، كما زوّدت أصحاب الأعمال، الذين سجلوا في الضريبة، بأرقام تسجيل مدعومة ببيان عن موعد تقديم إقرارهم الأول، وألزمت بعض الأعمال بتقديمه عن فترة شهر، والبعض الآخر عن فترة ثلاثة أشهر.
وشدد على ضرورة أن يتأكد المستهلك من وجود رقم ضريبي مسجل على الفاتورة، قبل أن يدفع قيمتها، لافتاً إلى أن التاجر الذي لا يملك رقماً ضريبياً عليه سداد الضريبة طالما كانت مستحقة عليه، ولا يحق له تحصيلها من المستهلكين.
من جانبه، قال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد، طلب عدم نشر اسمه، إن دور حماية المستهلك في الوزارة يقتصر، بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على متابعة أسعار السلع، وفي حال تلقي شكاوى من المستهلكين بخصوص رفع أحد المحال التجارية المسجلة في هيئة الضرائب أسعاره زيادة على قيمة الضريبة الملزم بها؛ فسوف يتخذ مع مفتشي الوزارة الإجراء اللازم تجاهه.
وأوضح أنه «في حال رغب أحد أصحاب المحال التجارية في رفع سعر إحدى السلع، فعليه أن يقدم طلباً إلى الوزارة، وتعمل اللجنة المعنية على دراسته، وإن كانت مبرراته مقنعة تتم الموافقة عليه».
وشدد على ضرورة أن يتأكد المستهلك من امتلاك المحل شهادة تسجيل في هيئة الضرائب، وكذلك من وجود رقم ضريبي مسجل على الفاتورة قبل أن يدفع قيمتها، لافتاً إلى أن التاجر الذي لا يملك رقماً ضريبياً عليه سداد الضريبة طالما كانت مستحقة عليه، ولا يحق له تحصيلها من المستهلكين، وفي حال لم يكن مسجلاً في الهيئة ورفع أسعاره بحجة الضرائب أو غيرها، فعلى المستهلك أن يبلغ هيئة الضرائب أو إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news