«فض المنازعات»: إغلاق المحل التجاري يعرض مستأجره للإخلاء

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بأنه يجوز للمالك رفع دعوى إخلاء ضد مستأجر المحل التجاري في حال إغلاق المحل من دون سبب مشروع أو مبرر.

وقال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إن «إغلاق المحال التجارية بعد توقيع عقود الإيجار، لمدة 30 يوماً متصلة أو 90 يوماً متقطعة من الممكن أن يوقع المستأجر في مشكلة قانونية، إذ يخول القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة الإيجارية إذا كانت محلاً تجارياً، بناء على هذا البند من القانون، وذلك في حال لم يتفق الطرفان على غير ذلك في العقد».

وأضاف موسى لـ«الإمارات اليوم» أن «القانون (رقم 33) لسنة 2008، الذي أدخل تعديلات على أحكام القانون (رقم 26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، وفي المادة 25 منه، أكد أنه يكون للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإيجار حصراً».

وأوضح أن «المادة 25 من القانون، أكدت أنه يكون للمؤجر حق طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإيجار حصراً في أي من الحالات التالية: الأولى، إذا لم يسدد المستأجر بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فيما الثانية، تكون في حال قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي جزء منه دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية على ذلك، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر والمستأجر من الباطن، مع حفظ حق الأخير بالرجوع إلى المستأجر الأصلي للتعويض».

وأضاف موسى أن «الحالة الثالثة، إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، بينما الرابعة إذا كان العقار محلاً تجارياً، وتركه المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لمدة 30 يوماً متصلة أو 90 يوماً متقطعة في السنة الواحدة، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك».

وتابع أن «الحالة الخامسة، تتمثل في أن يحدث المستأجر تغييراً في العقار بحيث يؤثر في سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية، أو ألحق به ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر، أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر»، مشيراً إلى أن «الحالة السادسة، إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة».

وبيّن موسى أن «الحالة السابعة تكون في حال كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يثبت المؤجر ذلك بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها، في حين تركز الحالة الثامنة على أنه إذا لم يراعِ المستأجر أي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط»، لافتاً إلى أن «الحالة التاسعة، إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه، وذلك وفقاً لما تقرره الجهات المختصة».

 

المركز حدّد حالات يكون للمؤجر فيها الحق في إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإيجار.

تصوير: باتريك كاستيلو

الأكثر مشاركة