طالبت بتقديم الإقرارات للفترة الضريبية الأولى بحد أقصى 28 الجاري
«الاتحادية للضرائب»: يحق للأعمال المسجلة «اختيارياً» فرض «المضافة» على المستهلكين
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن «الأعمال التي سجلت أو تسجل في ضريبة القيمة المضافة اختيارياً، يحق لها فرض الضريبة على المنتجات والسلع التي تقدمها للمستهلكين، ودفعها للهيئة»، وذلك رداً على استفسارات وردت لـ«الإمارات اليوم» عن مدى أحقية الأعمال التي تقدمت من تلقاء نفسها للتسجيل الضريبي، في تحصيل الضريبة من المستهلكين.
إلى ذلك، دعت الهيئة في بيان صادر، أمس، قطاعات الأعمال المسجلة، التي تنتهي فترتها الضريبية الأولى بنهاية شهر يناير 2018، للاستعداد لتقديم إقراراتها، مشيرة إلى أنه يجب تقديم هذه الإقرارات بحد أقصى 28 الجاري.
وتفصيلاً، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب لـ«الإمارات اليوم»، أنه «يتم منح الأعمال التي تقوم بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة (رقم تسجيل ضريبي)، حتى لو كان تسجيلاً اختيارياً».
وأضافت: «طالما كان الشخص مسجلاً للضريبة، فمن الواجب إصدار فاتورة ضريبية على جميع التوريدات، ويجب وضع رقم التسجيل الضريبي على الفواتير الضريبية في جميع الحالات للأعمال المسجلة إلزامياً أو اختيارياً».
وتابعت: «عندما تقوم الأعمال بالتسجيل بشكل اختياري، فذلك يعني بشكل ضمني أحقيتها في تحصيل الضريبة من المستهلكين على السلع والخدمات، ودفعها للهيئة».
يشار إلى أنه يتوجب على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة، إذا تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج، حد التسجيل الإلزامي (375 ألف درهم سنوياً)، كما تستطيع الأعمال التسجيل للضريبة بشكل اختياري، إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، وتتجاوز حدّ التسجيل الاختياري (187.5 ألف درهم سنوياً.
إلى ذلك، دعا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، في بيان صادر، أمس، قطاعات الأعمال المسجلة لدى الهيئة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة، التي تنتهي فترتها الضريبية الأولى بنهاية شهر يناير 2018، للاستعداد لتقديم إقراراتها، مشيراً إلى أنه يجب تقديم هذه الإقرارات بحد أقصى 28 الجاري.
وأكد البستاني على أهمية الاستعداد المبكر لتقديم الإقرارات الضريبية، ضمن الفترات الزمنية المحددة لكل فترة ضريبية، لافتاً إلى أن «كل الأعمال المسجلة في نظام الضريبة عليها تقديم إقراراتها الضريبية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي، وفق ما تحدده الهيئة، استناداً إلى حجم الإيرادات السنوية، وعليها أن تقدم هذه الإقرارات ضمن المدد المحددة من الهيئة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التفيذية». وأوضح أن «الهيئة قامت، خلال الشهر الماضي، بإجراء بعض التعديلات الاستثنائية للفترة الضريبية الأولى الخاصة بالخاضعين لضريبة القيمة المضافة، لتكون أكثر مرونة مع القطاعات المتنوعة التي تشملها الضريبة، وذلك استجابة لدعوات شريحة كبيرة من الأعمال الخاضعة للضريبة».
وأشار البستاني إلى أن «التعديلات الاستثنائية التي تقرر تطبيقها على عدد من الأعمال، شملت تمديد الفترات الضريبية، التي مدتها من شهر إلى ثلاثة أشهر لبعض الأعمال، وذلك لأول فترة التطبيق من العام الجاري فقط، على أن تكون الفترات الضريبية شهرية بعد ذلك لهذه الأعمال».
وبيّن أنه «تم تعديل الفترة الضريبية الربع سنوية، التي كان مقرراً أن تنتهي الفترة الأولى منها بنهاية يناير الماضي، أو بنهاية فبراير الجاري، ليتم دمجها بالفترة الثانية، وبذلك تكون الفترة الأولى فقط لبعض هذه الأعمال أربعة أشهر ولبعضها الآخر خمسة أشهر، على أن تكون الفترات الضريبية ربع سنوية بعد انتهاء الفترات الضريبية الأولى الاستثنائية»، موضحاً أن «الأعمال التي كانت فترتها الضريبية الأولى ثلاثة أشهر تنتهي في شهر مارس المقبل، لم يتم إجراء أي تعديلات عليها».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news