«فض المنازعات»: يجوز للمستأجر رفع دعوى لإنهاء العقد حال إهمال المالك العقار

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، بأنه على المؤجر (المالك) التزامات يجب أن يقوم بها حيال العين المؤجرة، ومنها أمور الصيانة، وفي حال الإخلال بها من حق المستأجر رفع دعوى ومطالبته بفسخ العقد وإلزامه بتعويض ودفع المبلغ التأميني.

وأشار المركز لـ«الإمارات اليوم» إلى أن قانون الإيجارات بدبي ينص على أن المؤجر مسؤول أثناء مدة الإيجار، عن أعمال الصيانة وإصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

عملية الصيانة

وتفصيلاً، قال قاضي الاستئناف بمركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، مسعد الشريف، إن «عملية الصيانة تدخل ضمن نطاق التزامات المؤجر (المالك) حيال العين المؤجرة، وفي حال وجد المستأجر أي إخلال بهذا الالتزام، يجوز له رفع دعوى والمطالبة بإنهاء العقد الإيجاري، لا سيما في الأمور التي تشكل خطراً على حياته، ومنها قطع الكهرباء أو عدم إصلاح التكييفات أو عدم الاهتمام بالمناطق المشتركة، وعدم توافر شروط السلامة المتعلقة بالمبنى».

وأضاف الشريف، أنه «في حال امتناع المالك عن القيام بدوره في أعمال الصيانة المتعلقة بالوحدة السكنية التي تقع على عاتقه، يكون من حق المستأجر الاحتجاج عليه لدى المركز، عبر آلية أتاحها المركز وهي (الأمر على عريضة)، ولاسيما في الأمور المستعجلة مثل قطع المرافق الأساسية كالكهرباء، ويقوم المركز بدوره بالحكم لمصلحة المستأجر على الفور، إذ يقوم المركز بالتواصل مع المالك أو مدير العقار لإعادة التيار الكهربائي أو إصلاح الخلل الذي من الممكن أن يؤثر في حياة المستأجرين بالعقار».

صالح للاستعمال

وأشار إلى أن المالك يلتزم بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال، وبشكل يمكّن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها، وأن يكون المالك مسؤولاً أثناء مدة الإيجار عن أعمال الصيانة للعقار وإصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة منه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ونوه بأن القانون رقم 26 لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، والمعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008، أوضح في المادة 15 منه، أن المؤجر يلتزم بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها، ومع ذلك يجوز الاتفاق على استئجار عقار غير مكتمل الإنشاء، على أن يقوم المستأجر بإكماله وجعله بحالة صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة، ويحدد الاتفاق، الطرف الذي يتحمل تكاليف ذلك.

مدة الإيجار

وتابع الشريف: «ينص القانون في المادة 16، على أن يكون المؤجر مسؤولاً أثناء مدة الإيجار عن أعمال الصيانة، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كما ينص في المادة 17، على أنه لا يجوز لمؤجر العقار أن يحدث فيه أو في مرافقه أو ملحقاته أية تغييرات تخل باستيفاء المنفعة المقصودة، ويكون المؤجر مسؤولاً عن تلك التغييرات، سواء صدرت عنه أو عن أي شخص تلقى الحق منه، وكذلك عن الأعطال والأضرار والنقص والتلف الذي يلحق بالعقار لسبب لا يد للمستأجر فيه».

الأكثر مشاركة