أكد عدم أحقية المستأجر في المطالبة بقيمتها إلا إذا نصّ العقد على غير ذلك

«فض المنازعات»: لا يجوز للمستأجر إزالة ديكورات محلّه عند انتهاء العقد

صورة

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأنه لا يجوز للمستأجر إزالة الديكورات التي أقامها في محله، أو أن يطالب بقيمة هذه الديكورات عند تسليمه العين المؤجرة، وذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك مع المالك في العقد الإيجاري.

وتفصيلاً، قال القاضي بمركز «فض المنازعات الإيجارية»، مسعد الشريف، لـ«الإمارات اليوم» إنه «لا يجوز للمستأجر الذي أقام ديكورات في العين المؤجرة أن يطالب بقيمة هذه الديكورات عند نهاية عقده الإيجاري أو أن يقوم بإزالتها».

وأضاف أن إقامة هذه الديكورات من الأساس يجب أن تكون بموافقة خطية من المالك أو من ينوب عنه، ولا يجوز للمستأجر إقامة ديكورات من الممكن أن تؤثر في المبنى إلا بموافقة رسمية من المالك.

وأكد الشريف أن القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، والمعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008، يشير في المادة (18) إلى أن أعمال الديكور التي يقوم بها المستأجر من الأمور التي يجب على المؤجر الموافقة عليها مسبقاً، وأن يتحمل المؤجر مسؤولية السماح للمستأجر بإقامة هذه الديكورات، حيث يضع القانون شروطاً لإقامة هذه الديكورات، منها ألا تؤثر هذه الأعمال في الهيكل الإنشائي للمبنى، وأن يكون طلب المستأجر للقيام بأعمال الديكور مدعوماً بالوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية، التي تدل على تلك الموافقات.

وأوضح أن الأمر يخضع لما توافق عليه الطرفان (المالك والمستأجر)، فإذا اتفقا على إمكانية إزالة هذه الديكورات التي أقامها المستأجر في نهاية العقد، أو تم التوافق على أخذ مقابل لها وتم تضمين ذلك في العقد الإيجاري، فلا توجد مشكلة في ذلك.

وأشار الشريف إلى أن المركز يمثل منظومة قضائية مختصة بالنظر في المنازعات الإيجارية، ويعمل على تطوير إجراءات البت بها، إذ يتبنى آلية سريعة ومبسطة، كما يسهم المركز في تحقيق الاستقرار لقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، ليدعم في نهاية المطاف التنمية المستدامة في الإمارة، إذ يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للإمارة، لجعل دبي الخيار الأمثل للعمل والعيش والزيارة.

ويستقبل المركز الدعاوى من مختلف الأطراف، وكذلك طلبات اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أيٌّ من طرفي عقد الإيجار. ويفصل المركز في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف، وفقاً للأحكام والأنظمة والتشريعات، كما يعمل المركز على تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عنه في المنازعات الإيجارية.

تويتر