«الاتحادية للضرائب»: لا يُشترط مرور 12 شهراً على التأسيس
الشركات الجديدة مُلزمة بـ «التسجيل الضريبي» إذا وصلت «الحد الإلزامي»
طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب الشركات المؤسسة حديثاً بأن تراقب توريداتها، وتقوم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا وصلت «حد التسجيل الإلزامي»، المقدر بقيمة 375 ألف درهم، مؤكدة أن هذا النوع من الشركات ملزم بالتسجيل خلال فترة الـ30 يوماً التالية لوصول التوريدات الحد الإلزامي، حتى إذا لم يمرّ 12 شهراً على التأسيس.
وبينت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنه يجب على الأعمال التسجيل للضريبة عند تجاوز توريداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي، 375 ألف درهم، خلال الـ12 شهراً السابقة أو الـ30 يوماً المقبلة.
وأشارت إلى أنه يمكن للأعمال التي تجاوز حد التسجيل الاختياري 187 ألفاً و500 درهم، خلال الـ12 شهرا السابقة أو الـ30 يوماً المقبلة، التسجيل للضريبة بشكل اختياري.
ولفتت الهيئة إلى أنه على الأعمال المؤسسة حديثاً مراقبة توريداتها، والقيام بالتسجيل الضريبي في حال تجاوز توريداتها الخاضعة للضريبة «حد التسجيل الإلزامي». وضربت مثالاً على ذلك بأعمال تم تأسيسها في شهر يناير وتجاوزت حد التسجيل في 25 سبتمبر من السنة ذاتها، وبالتالي عليها تقديم طلب تسجيل لضريبة القيمة المضافة خلال 30 يوماً من 25 سبتمبر، حتى لو لم يمرّ 12 شهراً على تأسيسها.
وأكدت الهيئة أنه بشكلٍ عام يجب على الأعمال الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المتعلقة بأنشطة الأعمال، حتى لو لم تكن مسجلة لغايات الضريبة، وتشمل هذه السجلات والمستندات: بيان الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، سجلات الرواتب والأجور، سجلات الأصول الثابتة، سجلات وكشوف المخزون (ويشمل ذلك الكميات والقيم)، ونسخاً عن جميع الفواتير والإشعارات الدائنة الصادرة عن الأعمال والمستلمة من قِبَلها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news