«فض المنازعات»: تغيّر المالك لا يمنع استمرار العقد الإيجاري

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن القانون رقم 26 لعام 2007، الخاص بتنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته بالقانون رقم 33 لسنة 2008، أجاز استمرار العقد الإيجاري في حال تغيّر المالك، وذلك حتى انتهاء مدة العقد.

وأوضح أن وفاة المالك وانتقال ملكية العقار لآخرين لا تفض العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك، مشيراً إلى أن قانون الإيجارات اعتبر هذه الحالة ضمن الحالات التي يجوز فيها استمرار العلاقة الإيجارية.

وأشار المركز إلى أن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر أيضاً لا تنفض بتغير الاسم التجاري للشركة (اسم الشركة) في حال كانت الشركة أو المؤسسة هي الطرف المستأجر في العقد الإيجاري.

وقال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إن «تغير المالك لا يمنع استمرار العقد الايجاري حتى انتهاء مدته المحددة سلفاً»، مشيراً إلى أن «المادة 28 من القانون رقم 26 لعام 2007، تشير إلى أن انتقال ملكية العقار إلى مالك جديد لا يؤثر على حق المستأجر في الاستمرار في إشغال هذا العقار وفقاً لعقد الايجار المبرم مع المالك السابق، وذلك شريطة أن يكون العقد ثابتاً بالتاريخ».

ولفت إلى أن المركز حكم في عدد من القضايا التي تم تغير المالك فيها، إذ حكم باستمرار العقد الإيجاري حتى نهايته، بالإضافة إلى أن هناك قضايا تم الحكم فيها مع تغير المالك بالوفاة.

إلي ذلك، قال موسى، إن «العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لا تنفض بتغيير الاسم التجاري للشركات»، موضحاً أن قانون الإيجارات حدد الحالات التي تستمر فيها العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في حال كان المستأجر شركة أو مؤسسة، من بينها إحداث تغيّرات في تكوين الشركة والاسم التجاري.

وأكد على أن العلاقة الإيجارية تنفض إذا كان الطرف الآخر كائناً اعتبارياً (جهة أو شركة أو مؤسسة)، وألغيت رخصة الشركة، حتى إن استمر الشركاء في شركة جديدة، فالأمر مرتبط بإلغاء الرخصة التجارية للشركة التي هي الطرف المستأجر.

ولفت إلى أن العقد الإيجاري يحمي كلا الطرفين، وأن الفصل بين النزاعات الإيجارية في بعض الأحيان يخضع لسلطة القاضي التقديرية، إذ إن هناك أموراً لا يتم فيها الفصل بشكل مباشر إلا بعد دراسة الحالة، وتقدير الأمر من جانب قاضي الجلسة الذي من الممكن أن يحكم لمصلحة الحالة أو ضدها.

الأكثر مشاركة