هيئة التأمين توضح التزامات «قائد المركبة» في وثيقة السيارات
أفادت هيئة التأمين بأن «قائد المركبة» هو الشخص الذي يقود المركبة، سواء المؤمّن له، أو أي شخص آخر بإذن أو بأمر المؤمّن له، بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة، وفقاً لفئة المركبة، طبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى، وأن لا يكون الترخيص الممنوح له، قد ألغي بأمر من المحكمة، أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف «قائد المركبة» الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته، إذا تمكن من تجديدها خلال 30 يوماً من تاريخ الحادث.
وأضافت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنه يجب على المؤمّن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة المؤمّن عليها طوال مدة التأمين، ويتعين عليه عدم تأجيرها للغير، وأن لا يوقع على أي عقد من شأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة، دون أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الشركة.
وبينت الهيئة أن التزامات المؤمّن له تتمثل في دفع قسط التأمين المتفق عليه، واتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها، وحمايتها من الفقد أو التلف، وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال.
ولفتت إلى أنه في حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة، فإنه يتعين على المؤمّن له أن لا يترك المركبة المؤمّن عليها، أو أي جزء منها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة، من قبل المؤمّن له أو قائد المركبة، فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمن عليها نتيجة ذلك، لن تكون الشركة مسؤولة عنه وفقاً لهذه الوثيقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news