التعويض في حال الخسارة الكلية
ذكرت هيئة التأمين أن الفصل الأول في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية ضمن أحكام القرار رقم (25) بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات وتعديلاته تضمن شروطاً عامة، موضحة أنه في حال اعتبار المركبة بحالة خسارة كلية وقامت الشركة بتعويض الغير المتضرر على هذا الأساس فإن الحطام يكون من حق الشركة، ولا يجوز تحميل الغير المتضرر أي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة.
وأضافت الهيئة أنه يتم تعيين خبير كشف وتقدير أضرار مرخص ومقيد لدى الهيئة في حال وجود أي خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، وذلك لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة.
وبينت أنه في حال عدم قبول رأي الخبير، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من هيئة التأمين تعيين خبير مرخص من قبلها على نفقة ذلك الطرف، على أن يتحمل أتعاب الخبير الطرف الذي لم يكن التقرير في مصلحته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news