التزامات شركة التأمين في وثيقة «المسؤولية المدنية»

تضمن الفصل الأول في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية، ضمن أحكام القرار رقم (25) بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات وتعديلاته، شروطاً عامة، بما في ذلك التزامات شركة التأمين تجاه المؤمن عليهم، أبرزها أن أحكام هذه الوثيقة لا تسري خارج حدود دولة الإمارات، كما لا يجوز للشركة التمسك في مواجهة الغير/‏‏ المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض، بسبب أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمن له.

ويحق للغير /‏‏المتضرر مطالبة الشركة مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، والتي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها، وتكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة أحد أفراد عائلة كل من المؤمن له أو قائد المركبة، دفع 200 ألف درهم فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمن بحسب نسبة العجز إلى المبلغ المذكور للشخص الواحد.

• 200 ألف درهم للشخص، في حالة وفاة أحد أفراد عائلة كلٍّ من المؤمن له، أو قائد المركبة.

وتكون مسؤولية الشركة، في حالة وفاة قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة، مبلغ 200 ألف درهم فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمن بحسب نسبة العجز إلى المبلغ المذكور للشخص الواحد.

ويتعين إرسال كل تبليغ أو إخطار بحادث إلى الشركة كتابة، سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو «الفاكس» أو باليد، على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.

ويجوز الاتفاق على تغطيات تأمينية جديدة لا تشملها الوثيقة، أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات، بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي.

كما يجوز للشركة أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمن له أو قائد المركبة على نفقتها، من خلال محامٍ في أي تحقيق أو استجواب، وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها تتعلق بمطالبة أو حادث قد تسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة، إذ يمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمن له أن يقدم إلى الشركة كل تعاون ممكن، سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه، من أجل تمكينها من مباشرة أي من الإجراءات القانونية.

الأكثر مشاركة