«الاتحادية للضرائب»: المستورد المسجل في «الضريبة» يمكنه الإقرار بها عند تقديم «الإقرار الضريبي»

سداد «القيمة المضافة» للمستوردين غير المسجلين قبل «التخليص الجمركي»

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن سداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة على سلع مستوردة يتوقف على ما إذا كان الشخص المستورد مسجلاً في الضريبة أم لا، موضحة أنه إذا كان المستورد مسجلاً في الضريبة، فبإمكانه الاستيراد والإقرار عن الضريبة على الاستيراد عند حلول موعد تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي قام فيها بالاستيراد، وبالتالي استردادها على الإقرار ذاته إذا كان له حق الاسترداد، أما إن لم يكن مسجلاً، فعليه سداد الضريبة عن الاستيراد قبل أن ينتهي من إجراءات التخليص الجمركي للسلع.

جاء ذلك رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم» توضيحاً لاستفسارات من مستوردين لسلع خاضعة للضريبة، لديهم لبس بشأن الوقت المحدد لسداد الضريبة المستحقة، وهل تكون عند انتهاء فترتهم الضريبية أم فور تسلم البضاعة في المنافذ الجمركية أو بعدها بفترة شهر؟

وتفصيلاً، بيّنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال، التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم خلال الـ12 شهراً السابقة، أو توقع أن تتعدى 375 ألف درهم خلال الـ30 يوماً المقبلة، مشيرة إلى أن التوريدات الخاضعة للضريبة تشمل جميع السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها، إضافة لما يقوم به من استيراد لسلع أو خدمات.

وأضافت الهيئة أنه إذا كان المستورد مسجلاً للضريبة، فبإمكانه الاستيراد والإقرار بالضريبة على الاستيراد عند حلول موعد تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي قام فيها بالاستيراد، وبالتالي استردادها على الإقرار ذاته إذا كان له حق الاسترداد، أما إن لم يكن مسجلاً، فعليه سداد الضريبة عن الاستيراد قبل أن ينتهي من إجراءات التخليص للسلع من المنفذ الجمركي.

وفسّرت الهيئة ذلك، بأنه على سبيل المثال، إذا كان الشخص مسجلاً لضريبة القيمة المضافة، وفترته الضريبية تنتهي في 31 مايو، فيجب عليه أن يدرج جميع عمليات الاستيراد التي قام بها في الفترة الضريبية في الإقرار الذي يجب تقديمه للهيئة، وسداد الضريبة المستحقة عنه قبل 28 يونيو، ويتم ذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب، علماً بأن أنظمة الهيئة مرتبطة بأنظمة الجمارك، وتبين كل حركات الاستيراد.

وعن وجود غرامات على التأخير وقيمتها، أفادت الهيئة بأنه ليست هناك غرامات متعلقة بالاستيراد في حد ذاته، لكن يتعرّض المستورد لغرامات إدارية في حال تخلفه عن تسليم الإقرار الضريبي في المهلة المحددة، حيث يعرّضه ذلك لغرامة إدارية قدرها 1000 درهم عن المرة الأولى، و2000 درهم في حال تكرار المخالفة خلال 24 شهراً.

تويتر