«الأوراق المالية» تعتمد قواعد تنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني
أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن مجلس إدارتها، برئاسة وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، أصدر، أخيراً، القرار رقم (18/ر.م) لسنة 2018، بشأن تنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني، ويتضمن القرار 19 مادة.
وأكدت الهيئة، في بيان أمس، أن القرار نص في المادة (2) على أنه لا يجوز مزاولة نشاط التصنيف الائتماني في الدولة إلا من خلال وكالة التصنيف، وبعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
ونص في المادة (3) على أنه تسري أحكام هذا القرار على جميع ما يتعلق بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني داخل الدولة، ولا يخضع لأحكام هذا القرار:
1- التصنيف الائتماني الذي يكون محله إحدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو الشركات المملوكة بالكامل لأيٍّ منهم أو أي من منتجاتهم المالية بناءً على طلب أي من تلك الجهات.
2- التصنيف الائتماني للجهة المصنفة أو أيٍّ من منتجاتها المالية بناءً على طلبها، لاستخدامها الداخلي سواء لهيكلتها، أو إدارة مخاطرها، أو تقييم مركزها المالي، أو لأغراضها التجارية الداخلية، أو لتقييم أيٍّ من الأطراف المتعاقدة معها، بشرط عدم نشره أو الإعلان عنه أو إرساله بأي وسيلة للغير ما لم يكن لغايات الإفصاح الإلزامي للجهات التنظيمية التي تخضع لها.
3- التصنيف الائتماني الصادر لأي شخص بناء على طلبه، ومقدم لمن طلبه بشكل حصري، وليس مخصصاً للإفصاح العام أو النشر أو التوزيع.
وحول شروط الترخيص نص القرار في المادة (4) على أنه يشترط للترخيص بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني، أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن تكون الشركة الأم تمارس ذات النشاط، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة، والحصول على عدم ممانعة من المصرف المركزي، أو هيئة التأمين حال خضوع طالب الترخيص لأي منهما، وأن يكون غرض الشركة أو الفرع أو أحد أغراضه نشاط التصنيف الائتماني، وأن يكون عقد الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية، وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (2) مليون درهم، مع سداد رسم الترخيص وقدره 20 ألف درهم.
وأشار القرار في المادة (5) إلى أن طلب الترخيص لمزاولة نشاط التصنيف الائتماني يقدمه المؤسسون أو الشركاء أو الممثل القانوني لطالب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد على (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، ولا يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي ستة أشهر على رفض الطلب الأول أو اعتباره مرفوضاً.
وبين في المادة (6) أن مدة الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الرخصة، ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام وكالة التصنيف بأحكام هذا القرار، وسداد رسم التجديد السنوي وقدره 10 آلاف درهم. وللهيئة إيقاف وكالة التصنيف عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة.
ونص القرار في المادة (11) على أن وكالة التصنيف تلتزم بالإفصاح للجمهور عن التصنيفات الأولية والتغييرات اللاحقة عليها، وفئات التصنيف، ومنهجياته، ونماذجه وأي تغييرات تطرأ عليها، لتمكين مستخدمي التصنيف من التقييم بدقة. وركز القرار في المادة (14) على أنه للهيئة في سبيل تحقيق رقابتها وإشرافها، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش على وكالة التصنيف ومهامها وموظفيها المعتمدين، بهدف التأكد من مدى الالتزام بقانون وأنظمة الهيئة أو القرارات أو التعاميم أو الضوابط الصادرة طبقاً له.